____________________
عليه السلام: (ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو) فلو كان شاملا حتى لهذه الصورة كان الأولى تبديل التعبير بعبارة أخصر، بأن يقال: ليس في الجماعة سهو. فاطلاق النص منصرف عن هذا الفرض في حد ذاته.
وأما إذا اختص أحدهما بالشك وكان الآخر ظانا الذي هو محل الكلام فلا قصور للاطلاق في شموله للشاك منهما بعد عدم صلاحيته للشمول للظان لعدم صحة اطلاق السهو على الظن كما مر، فلا يعتني الشاك منهما بشكه بمقتضى الاطلاق المزبور، ولا معنى لعدم الاعتناء حينئذ إلا الرجوع إلى ظن الآخر، لعدم احتمال وظيفة أخرى ما عدا ذلك كما هو ظاهر جدا.
فاتضح أن التفصيل المذكور في المتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه بل الصحيح هو التفصيل على عكس ما ذكره حسبما بيناه، فيرجع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقن سواء حصل الظن للشاك أم لا.
(1): - كما لو انحصر المأموم في شخصين مثلا واعتقد أحدهما أن الركعة ثالثة، واعتقد الآخر أنها الرابعة والإمام شاك بينهما ولا ينبغي الاشكال في عدم رجوع الإمام حينئذ.
لا للتقييد بالاتفاق في مرسل يونس أو التصريح في ذيله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف على الإمام من خلفه، فإنه من أجل الارسال غير
وأما إذا اختص أحدهما بالشك وكان الآخر ظانا الذي هو محل الكلام فلا قصور للاطلاق في شموله للشاك منهما بعد عدم صلاحيته للشمول للظان لعدم صحة اطلاق السهو على الظن كما مر، فلا يعتني الشاك منهما بشكه بمقتضى الاطلاق المزبور، ولا معنى لعدم الاعتناء حينئذ إلا الرجوع إلى ظن الآخر، لعدم احتمال وظيفة أخرى ما عدا ذلك كما هو ظاهر جدا.
فاتضح أن التفصيل المذكور في المتن لا يمكن المساعدة عليه بوجه بل الصحيح هو التفصيل على عكس ما ذكره حسبما بيناه، فيرجع الشاك إلى الظان ولا يرجع الظان إلى المتيقن سواء حصل الظن للشاك أم لا.
(1): - كما لو انحصر المأموم في شخصين مثلا واعتقد أحدهما أن الركعة ثالثة، واعتقد الآخر أنها الرابعة والإمام شاك بينهما ولا ينبغي الاشكال في عدم رجوع الإمام حينئذ.
لا للتقييد بالاتفاق في مرسل يونس أو التصريح في ذيله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف على الإمام من خلفه، فإنه من أجل الارسال غير