____________________
المستفاد من مثل قوله عليه السلام: إلا أن هذه قبل هذه. إن تمام هذه الأجزاء التي يتركب منها اسم الصلاة بعد تمام تلك، لا أن البعض من هذه بعد هذه كما لا يخفى، وعليه فالترتيب كما هو معتبر في الأجزاء السابقة معتبر في الأجزاء اللاحقة أيضا، وحديث لا تعاد الجاري في المقام لا يتكفل إلا لسقوط الترتيب بالإضافة إلى الأجزاء السابقة التي وقعت قبل المغرب سهوا دون ما لم يؤت به بعد من الأجزاء اللاحقة ضرورة أن الاخلال به حينئذ عمدي. ومن المعلوم عدم شمول الحديث لمثل ذلك.
فالصحيح عدم جريان الحديث في كلا الموردين، فلا يمكن تتميم ما بيده عشاءا للزوم الاخلال بالترتيب عامدا، اللهم إلا على القول بجواز اقحام صلاة في صلاة وأنه مطابق للقاعدة حتى اختيارا كما يقول به هو (قده) أيضا، إذ عليه يمكنه أن يدع هذه الأجزاء التي أتى بها على حالها ويأتي بالمغرب. ثم يأتي ببقية أجزاء العشاء، وبذلك يراعي شرطية الترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة. وأما السابقة فقد عرفت سقوطها فيها بمقتضى الحديث بعد كون الاخلال بالنسبة إليها سهويا، إلا أن هذا القول أيضا ضعيف ولا يمكن الالتزام بالاقحام في غير مورد النص لكونه على خلاف القاعدة كما تقدم في محله. وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان ولزوم الاتيان بالعشاءين كما ذكرناه.
فالصحيح عدم جريان الحديث في كلا الموردين، فلا يمكن تتميم ما بيده عشاءا للزوم الاخلال بالترتيب عامدا، اللهم إلا على القول بجواز اقحام صلاة في صلاة وأنه مطابق للقاعدة حتى اختيارا كما يقول به هو (قده) أيضا، إذ عليه يمكنه أن يدع هذه الأجزاء التي أتى بها على حالها ويأتي بالمغرب. ثم يأتي ببقية أجزاء العشاء، وبذلك يراعي شرطية الترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة. وأما السابقة فقد عرفت سقوطها فيها بمقتضى الحديث بعد كون الاخلال بالنسبة إليها سهويا، إلا أن هذا القول أيضا ضعيف ولا يمكن الالتزام بالاقحام في غير مورد النص لكونه على خلاف القاعدة كما تقدم في محله. وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان ولزوم الاتيان بالعشاءين كما ذكرناه.