كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٩
له المستأجر وأما إذا عطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين (1) إلا إذا أذن المستأجر ولا يلزم مع اعطاء الأجرة اجراء صيغة الإجارة بل يكفي اعطائها بقصد أن يصلي (2) (مسألة 3): إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة (3) لكن لا تجزي عن هذه الصلاة (4)
____________________
للامتثال عقيب الامتثال، إلا أن هذه الصلاة لما كانت بمثابة الصدقة كما يظهر من المرسلة والصدقة احسان ولا حد لها فمن ثم ساغ التكرار فيها، مع الأجرة أو بدونها.
(1) جمودا على مورد الإذن المتوقف جواز التصرف في مال الغير عليه.
(2) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محله.
(3) لأنها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع - بعد أن كان الطبيعي مقصودا في ضمن الخصوصية ولو بالتبع.
(4) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض، ولا دليل على الاجزاء عدا ما قد يتوهم من التمسك بحديث لا تعاد.
ويندفع بأن الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحة الصلاة وفسادها بما هي صلاة، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقومات الماهية وفصولها المنوعة التي بها تمتاز عن غيرها فإن لسان الحديث منصرف عن التعرض إلى هذه الجهة، ولا يكاد يفي باثبات شئ آخر زائدا على صفة الصحة كما لا يخفى فليتأمل.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 345 346 347 348 349 350 351 352 353 355 ... » »»
الفهرست