(مسألة 4): إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي (2) أو الاستيذان منه ليصلي فيما بعد ذلك بقصد اهداء الثواب (3) ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية، أو يعمل عملا آخر أتى بها (4)
____________________
وقد تقدم التعرض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الموت من كتاب الطهارة، وفي المسألة الرابعة عشرة من (فصل الشكوك التي لا اعتبار بها).
(1) خروجا عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها.
(2) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذر التسليم فيجب حينئذ رد المال إلى صاحبه.
وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ بل غايته الانتقال إلى البدل، كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة انشاء الله تعالى فاللازم حينئذ دفع قيمة العمل سواء أكانت بمقدار الأجرة أم قل أم أكثر وسواء أكانت الأجرة باقية أم تالفة.
(3) لجواز التصرف بعد صدور الإذن بناءا على الانفساخ وأما على عدمه فمرجع الاستيذان إلى تبديل حقه بحق آخر.
(4) هذا فيما إذا كانت الأجرة بعينها باقية، حيث إن جواز التصرف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرضا، وأما إذا كانت تالفة فبما أنها تنتقل حينئذ إلى الذمة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي وإن كانت نتيجتها الاسقاط والابراء.
(1) خروجا عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها.
(2) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذر التسليم فيجب حينئذ رد المال إلى صاحبه.
وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ بل غايته الانتقال إلى البدل، كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة انشاء الله تعالى فاللازم حينئذ دفع قيمة العمل سواء أكانت بمقدار الأجرة أم قل أم أكثر وسواء أكانت الأجرة باقية أم تالفة.
(3) لجواز التصرف بعد صدور الإذن بناءا على الانفساخ وأما على عدمه فمرجع الاستيذان إلى تبديل حقه بحق آخر.
(4) هذا فيما إذا كانت الأجرة بعينها باقية، حيث إن جواز التصرف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرضا، وأما إذا كانت تالفة فبما أنها تنتقل حينئذ إلى الذمة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي وإن كانت نتيجتها الاسقاط والابراء.