(مسألة 2): يستحب إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة (2) مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
____________________
وأما الأخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاقات في أدلة الأجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل وقد ثبت ذلك في حالتي المشي وعلى الراحلة ولا موجب للتعدي بعد خفاء ملاكات الأحكام وقصور عقولنا عن دركها والتمسك بقاعدة الميسور كما ترى وأما النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد إليهما. اللهم إلا بناءا على قاعدة التسامح التي هي عمدة المستند في ميل المحقق الهمداني وصاحب الجواهر إلى الجواز.
وحيث إنا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة نعم لا بأس بالاتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف.
(1) للاطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(2) لصحيحة علي بن جعفر ".. يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة " بعد التعدي عن موردها وهو المريض بالأولوية ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته
وحيث إنا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة نعم لا بأس بالاتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف.
(1) للاطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(2) لصحيحة علي بن جعفر ".. يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة " بعد التعدي عن موردها وهو المريض بالأولوية ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته