____________________
المقام لدى الشك في الاندراج تحت عنوان المخصص، لورود النصوص في خصوص الفرائض كصلاة الفجر والجمعة والمسافر والأولتين من الرباعيات اللتين هما من فرض الله كما لا يخفى على من لاحظها.
قلت: نعم ولكن كفانا مرجعا الاطلاق في صحيحة صفوان الدالة على البطلان بكل شك في كل صلاة، خرج عنها الشك في النافلة بدليل منفصل. فمع الشك في الاندراج في عنوان المخصص لا مانع من التمسك باطلاق هذا الصحيح الذي نتيجته البطلان كما ذكرنا.
نعم: يمكنه الاتمام بالبناء على كل من الأقل أو الأكثر، لكن رجاءا لابنيه جزمية حتى في الأقل، إذ لا يمكنه الاستناد حينئذ إلى الأصل لما عرفت من أن صحيحة صفوان قاطعة للاستصحاب في باب الشك في الركعات مطلقا.
والمتحصل مما قدمناه أن الشك في ركعات النافلة إنما يحكم عليه بعدم الاعتناء بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب من نذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على الأظهر كما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الأنيقة.
(1): أما الثاني فظاهر لعموم قاعدة التجاوز من غير مخصص وأما الأول فلأصالة عدم الاتيان التي هي مقتضى القاعدة الأولية السليمة عما يصلح للتقييد، لظهور صحيح ابن مسلم في الاختصاص بالشك
قلت: نعم ولكن كفانا مرجعا الاطلاق في صحيحة صفوان الدالة على البطلان بكل شك في كل صلاة، خرج عنها الشك في النافلة بدليل منفصل. فمع الشك في الاندراج في عنوان المخصص لا مانع من التمسك باطلاق هذا الصحيح الذي نتيجته البطلان كما ذكرنا.
نعم: يمكنه الاتمام بالبناء على كل من الأقل أو الأكثر، لكن رجاءا لابنيه جزمية حتى في الأقل، إذ لا يمكنه الاستناد حينئذ إلى الأصل لما عرفت من أن صحيحة صفوان قاطعة للاستصحاب في باب الشك في الركعات مطلقا.
والمتحصل مما قدمناه أن الشك في ركعات النافلة إنما يحكم عليه بعدم الاعتناء بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب من نذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على الأظهر كما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الأنيقة.
(1): أما الثاني فظاهر لعموم قاعدة التجاوز من غير مخصص وأما الأول فلأصالة عدم الاتيان التي هي مقتضى القاعدة الأولية السليمة عما يصلح للتقييد، لظهور صحيح ابن مسلم في الاختصاص بالشك