(المسألة الثانية والستون): لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع (2) فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
____________________
(1) بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان لعدم إناطة الحكم في لسان الأدلة مدار عنوان السهو ليدعى انتفاؤه في المقام، بل تعلق بكل ما ليس بعمد وإن لم ينطبق عليه عنوان السهو بمقتضى اطلاق الدليل حسبما مر الكلام حول هذه المسألة مستقصى في أول مبحث سجود السهو فلاحظ.
(2) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها.
ولكن الصحيح ما ذكره (قده) أخيرا من الوجوب نظرا إلى
(2) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها.
ولكن الصحيح ما ذكره (قده) أخيرا من الوجوب نظرا إلى