____________________
فإن الموضوع في دليل حجية الظن في الركعات مثل صحيحة صفوان هو مطلق الصلاة، كما أن الموضوع في أدلة الشكوك المتضمنة للزوم سلامة الركعتين وحفظهما عن الشك كذلك.
وما دل على لزوم سجدتي السهو لكلام الآدمي قد عرفت أن عمدة المستند فيه النص المتضمن لقول المصلي: أقيموا صفوفكم فيشمل كل صلاة تنعقد جماعة، العامة لجميع الفرائض.
وكذا ما دل على لزوم السجدتين للتشهد المنسي كما لا يخفى. نعم ما دل على لزومهما للسلام الزائد مورده اليومية لوروده فيمن سلم على الثالثة بدلا عن الرابعة، فلا تعم ساير الصلوات الواجبة مثل الآيات والجمعة والطواف ونحوها لكونها ثنائية بأجمعها إلا أنه من أجل القطع بعدم القول بالفصل والجزم بعدم خصوصية للمورد يتعدى إلى كافة الصلوات الواجبة بلا اشكال.
كما أن ما دل على قضاء السجدة المنسية المتضمن للتفصيل بين كون التذكر قبل الدخول في الركوع أو بعده، وأنه يرجع في الأول ويقضي في الثاني الموضوع فيه هو مطلق الصلاة من غير اختصاص باليومية.
وكذا ما دل على البطلان بنقصان الركن وزيادته، بل يستفاد من حسنة الحلبي المتقدمة المتضمنة لعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع، المؤيدة بخبر الصيقل المصرح بعدم كون النافلة كالفريضة أن البطلان بزيادة الركن من أحكام الفريضة على اطلاقها كما أن عدم البطلان بالاخلال بما عدا الأركان المستفاد من حديث لا تعاد عام أيضا لجميع الصلوات.
(1): - أشار (قده) إلى عدم الفرق في حجية الظن المتعلق
وما دل على لزوم سجدتي السهو لكلام الآدمي قد عرفت أن عمدة المستند فيه النص المتضمن لقول المصلي: أقيموا صفوفكم فيشمل كل صلاة تنعقد جماعة، العامة لجميع الفرائض.
وكذا ما دل على لزوم السجدتين للتشهد المنسي كما لا يخفى. نعم ما دل على لزومهما للسلام الزائد مورده اليومية لوروده فيمن سلم على الثالثة بدلا عن الرابعة، فلا تعم ساير الصلوات الواجبة مثل الآيات والجمعة والطواف ونحوها لكونها ثنائية بأجمعها إلا أنه من أجل القطع بعدم القول بالفصل والجزم بعدم خصوصية للمورد يتعدى إلى كافة الصلوات الواجبة بلا اشكال.
كما أن ما دل على قضاء السجدة المنسية المتضمن للتفصيل بين كون التذكر قبل الدخول في الركوع أو بعده، وأنه يرجع في الأول ويقضي في الثاني الموضوع فيه هو مطلق الصلاة من غير اختصاص باليومية.
وكذا ما دل على البطلان بنقصان الركن وزيادته، بل يستفاد من حسنة الحلبي المتقدمة المتضمنة لعدم بطلان النافلة بزيادة الركوع، المؤيدة بخبر الصيقل المصرح بعدم كون النافلة كالفريضة أن البطلان بزيادة الركن من أحكام الفريضة على اطلاقها كما أن عدم البطلان بالاخلال بما عدا الأركان المستفاد من حديث لا تعاد عام أيضا لجميع الصلوات.
(1): - أشار (قده) إلى عدم الفرق في حجية الظن المتعلق