(مسألة 1): لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة (4) واعطاء
____________________
(1) كما هو مقتضى ظاهر التعليق.
(2) كما هو مقتضى الاطلاق.
بل ينبغي قصد الرجاء في أصل الاتيان بهذه الصلاة أيضا لعدم ورودها بطريق معتبر عن المعصوم عليه السلام إلا بناءا على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(4) فإنها عمل ذو منفعة محللة مشتملة اطلاقات الإجارة.
نعم استشكل فيه جمع منهم المحقق الهمداني والسيد الإصبهاني في وسيلته بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز.
ولعل وجه الاشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلي نفسه وأن يكون هو المهدي، لا أن يكون نائبا عن الغير كما في العبادات الاستيجارية.
وإن شئت قلت إن مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية ولا موقع في مثله للإجارة،
(2) كما هو مقتضى الاطلاق.
بل ينبغي قصد الرجاء في أصل الاتيان بهذه الصلاة أيضا لعدم ورودها بطريق معتبر عن المعصوم عليه السلام إلا بناءا على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(4) فإنها عمل ذو منفعة محللة مشتملة اطلاقات الإجارة.
نعم استشكل فيه جمع منهم المحقق الهمداني والسيد الإصبهاني في وسيلته بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز.
ولعل وجه الاشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلي نفسه وأن يكون هو المهدي، لا أن يكون نائبا عن الغير كما في العبادات الاستيجارية.
وإن شئت قلت إن مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية ولا موقع في مثله للإجارة،