____________________
(1): - قد يفرض علمه بحالته الفعلية وأن الجزء الذي هو متلبس به متصف بعنوان العصر كالركوع مثلا ويشك في الأجزاء السابقة وأنه هل نواها عصرا أيضا وقد كان فارغا من الظهر، أم أنها كانت آخر الظهر وقد غفل ونوى العصر بهذا الجزء؟
ففي هذه الصورة أتم صلاته عصرا بعد احراز تكبيرة الاحرام، وكذا اتصاف الأجزاء السابقة بعنوان العصرية بمقتضى قاعدة التجاوز - كما مر نظيرة في المسألة الأولى - واحراز تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ، إذ بعد أن رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ولو باعتبار الجزء الذي بيده هو مترتب على الظهر فقد أحرز الفراغ من الظهر لا محالة، وبما أنه يشك في تماميتها فلا مانع من البناء على الصحة بقاعدة الفراغ، فتصح كلتا الصلاتين.
لكن هذا الفرض غير مراد للماتن جزما لفرضه الشك في تمام الركعة التي بيده وترددها بين الظهر والعصر من دون علم بأحد العنوانين رأسا.
وعليه فالصحيح ما أفاده (قده) من جعلها آخر الظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال للشك في الخروج عن عهدتها ما لم تنضم الركعة إليها، بل مقتضى الاستصحاب (1) بقاؤه على الظهر. فلا مناص من الضم
ففي هذه الصورة أتم صلاته عصرا بعد احراز تكبيرة الاحرام، وكذا اتصاف الأجزاء السابقة بعنوان العصرية بمقتضى قاعدة التجاوز - كما مر نظيرة في المسألة الأولى - واحراز تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ، إذ بعد أن رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ولو باعتبار الجزء الذي بيده هو مترتب على الظهر فقد أحرز الفراغ من الظهر لا محالة، وبما أنه يشك في تماميتها فلا مانع من البناء على الصحة بقاعدة الفراغ، فتصح كلتا الصلاتين.
لكن هذا الفرض غير مراد للماتن جزما لفرضه الشك في تمام الركعة التي بيده وترددها بين الظهر والعصر من دون علم بأحد العنوانين رأسا.
وعليه فالصحيح ما أفاده (قده) من جعلها آخر الظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال للشك في الخروج عن عهدتها ما لم تنضم الركعة إليها، بل مقتضى الاستصحاب (1) بقاؤه على الظهر. فلا مناص من الضم