____________________
" إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك " (1).
والمراد بالإعادة في الشرطية الأولى المعنى الأوسع الشامل للعدول، فإن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الغاء الأول القابل للانطباق على العدول عما بيده إلى الظهر ثم إعادة العصر، فلا ينافيه التعبير بإعادة الصلاتين.
وكيفما كان فالشرطية الثانية التي هي محل الاستشهاد ظاهرة الدلالة على المطلوب، فإن المراد بالركعتين الأخيرتين ما يقابل الركعتين الأولتين الصادرتين بعنوان الظهر، إذ المفروض في السؤال صدور فردين من الركعتين عن المصلي، فأتى أولا بركعتين بعنوان الظهر، وأتى ثانيا بركعتين أخريين بعنوان العصر. فتوصيف الركعتين بالأخيرتين في الجواب إشارة إلى الفرد الثاني من الركعتين اللتين صدرتا أخيرا وصلاهما بعنوان العصر في مقابل ما صلاهما أولا بعنوان الظهر. وقد حكم عليه السلام بجعلهما تتمة لصلاة الظهر واحتسابهما منها ثم الاتيان بالعصر بعد ذلك الموافق لما ذكرناه واستظهرناه من الأخبار من أن المدار في النية على الافتتاح ولا يضر قصد الخلاف.
وأما ما قد يحمل عليه التوقيع من إرادة الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلهما وجعلهما للظهر فبعيد جدا كما لا يخفى.
هذا كله في الفرض الأول. وقد عرفت أن المتجه عندئذ جعل ما بيده متمما للظهر ثم الاتيان بصلاة العصر.
وأما في الفرض الثاني أعني ما إذا لم يمكن التتميم لكونه داخلا
والمراد بالإعادة في الشرطية الأولى المعنى الأوسع الشامل للعدول، فإن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الغاء الأول القابل للانطباق على العدول عما بيده إلى الظهر ثم إعادة العصر، فلا ينافيه التعبير بإعادة الصلاتين.
وكيفما كان فالشرطية الثانية التي هي محل الاستشهاد ظاهرة الدلالة على المطلوب، فإن المراد بالركعتين الأخيرتين ما يقابل الركعتين الأولتين الصادرتين بعنوان الظهر، إذ المفروض في السؤال صدور فردين من الركعتين عن المصلي، فأتى أولا بركعتين بعنوان الظهر، وأتى ثانيا بركعتين أخريين بعنوان العصر. فتوصيف الركعتين بالأخيرتين في الجواب إشارة إلى الفرد الثاني من الركعتين اللتين صدرتا أخيرا وصلاهما بعنوان العصر في مقابل ما صلاهما أولا بعنوان الظهر. وقد حكم عليه السلام بجعلهما تتمة لصلاة الظهر واحتسابهما منها ثم الاتيان بالعصر بعد ذلك الموافق لما ذكرناه واستظهرناه من الأخبار من أن المدار في النية على الافتتاح ولا يضر قصد الخلاف.
وأما ما قد يحمل عليه التوقيع من إرادة الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلهما وجعلهما للظهر فبعيد جدا كما لا يخفى.
هذا كله في الفرض الأول. وقد عرفت أن المتجه عندئذ جعل ما بيده متمما للظهر ثم الاتيان بصلاة العصر.
وأما في الفرض الثاني أعني ما إذا لم يمكن التتميم لكونه داخلا