____________________
تدفعه بل إن عدم تحمل الإمام للقنوت في اليومية يدل على عدمه في المقام بطريق أولى فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمل غير سديد.
نعم لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام على ما هو الشأن في كل ما لم يتحمله عنه في مطلق الجماعات.
(1) فيما إذا كان الشك في المحل لمفهوم قاعدة التجاوز ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز فإن من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة لاطلاق الدليل.
قال الشهيد في الذكرى ما لفظه " وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه " (1).
توضيحه أنه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الأوليين إلا أنهم اختلفوا في أن البطلان هل يختص بالشك المتعلق بعدد الركعتين أو أنه يعم أجزائهما أيضا فأراد (قده) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام بناءا على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدودا من أجزاء الأوليين.
أقول: مناط البحث مشترك بين الموردين فلو صح الخلاف وتم لعم ولا موجب لعدم الانسحاب إلا أنه غير تام في نفسه ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلق بعدد الركعتين فحسب كما مر توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب (2).
نعم لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام على ما هو الشأن في كل ما لم يتحمله عنه في مطلق الجماعات.
(1) فيما إذا كان الشك في المحل لمفهوم قاعدة التجاوز ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز فإن من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة لاطلاق الدليل.
قال الشهيد في الذكرى ما لفظه " وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه " (1).
توضيحه أنه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الأوليين إلا أنهم اختلفوا في أن البطلان هل يختص بالشك المتعلق بعدد الركعتين أو أنه يعم أجزائهما أيضا فأراد (قده) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام بناءا على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدودا من أجزاء الأوليين.
أقول: مناط البحث مشترك بين الموردين فلو صح الخلاف وتم لعم ولا موجب لعدم الانسحاب إلا أنه غير تام في نفسه ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلق بعدد الركعتين فحسب كما مر توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب (2).