____________________
قبل الاستصحاب.
نعم له البناء على الأكثر أيضا لكن رجاءا، إذ لا يترتب عليه عدا احتمال نقصان الصلاة المستلزم لبطلانها، ولا محذور في ذلك بعد جواز قطع النافلة ورفع اليد عنها حتى اختيارا.
وبعبارة واضحة أن مجرد الشك لا يكون مانعا عن المضي والبناء على ما يشاء بقصد الرجاء حتى في الفريضة لولا ما ثبت فيها من حرمة القطع، غايته أنه لا يترتب على ذلك إلا الموافقة الاحتمالية غير المجدية في مثلها بعد أن كان المطلوب فيها الخروج عن عهدتها بالفراغ اليقيني.
وأما في النوافل فحيث لا يحرم قطعها ولا يجب الخروج عن عهدتها فلا مانع من المضي على الشك والبناء على أحد الطرفين المحتمل مطابقته مع الواقع، غاية ما هناك عدم حصول الجزم بالإطاعة، ولا محذور فيه بعد أن جاز تركها رأسا، فضلا عن الاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
ومنه تعرف أن مقتضى القاعدة في النوافل هو التخيير بين الأقل والأكثر، لكن بالمعنى الذي عرفت أعني البناء على الأقل والاتيان بالامتثال الجزمي، أو البناء على الأكثر والاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
لكن التخيير بهذا المعنى غير التخيير المنسوب إلى المشهور من البناء على كل منهما على أنه الوظيفة الفعلية الشرعية وبقصد الأمر الجزمي على التقديرين.
فلا بد إذا من النظر إلى الأخبار التي استدل بها على التخيير بالمعنى المشهور.
فمنها قوله عليه السلام: فيما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره:
" ولا سهو في نافلة.. الخ " (1) بدعوى دلالته على أن السهو
نعم له البناء على الأكثر أيضا لكن رجاءا، إذ لا يترتب عليه عدا احتمال نقصان الصلاة المستلزم لبطلانها، ولا محذور في ذلك بعد جواز قطع النافلة ورفع اليد عنها حتى اختيارا.
وبعبارة واضحة أن مجرد الشك لا يكون مانعا عن المضي والبناء على ما يشاء بقصد الرجاء حتى في الفريضة لولا ما ثبت فيها من حرمة القطع، غايته أنه لا يترتب على ذلك إلا الموافقة الاحتمالية غير المجدية في مثلها بعد أن كان المطلوب فيها الخروج عن عهدتها بالفراغ اليقيني.
وأما في النوافل فحيث لا يحرم قطعها ولا يجب الخروج عن عهدتها فلا مانع من المضي على الشك والبناء على أحد الطرفين المحتمل مطابقته مع الواقع، غاية ما هناك عدم حصول الجزم بالإطاعة، ولا محذور فيه بعد أن جاز تركها رأسا، فضلا عن الاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
ومنه تعرف أن مقتضى القاعدة في النوافل هو التخيير بين الأقل والأكثر، لكن بالمعنى الذي عرفت أعني البناء على الأقل والاتيان بالامتثال الجزمي، أو البناء على الأكثر والاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
لكن التخيير بهذا المعنى غير التخيير المنسوب إلى المشهور من البناء على كل منهما على أنه الوظيفة الفعلية الشرعية وبقصد الأمر الجزمي على التقديرين.
فلا بد إذا من النظر إلى الأخبار التي استدل بها على التخيير بالمعنى المشهور.
فمنها قوله عليه السلام: فيما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره:
" ولا سهو في نافلة.. الخ " (1) بدعوى دلالته على أن السهو