____________________
مشمولة لصحيحة صفوان بعد تعارض الدليلين وتساقط الاطلاقين.
ونتيجته البطلان على التقديرين حسبما عرفت.
ويتفرع على ما ذكرناه من اختصاص أدلة الشكوك بالحدوث وعدم العبرة بما تسبب عن غيره عدة فروع.
منها: ما لو شك بين الواحدة والثنتين فغفل وأضاف ركعتين فأصبح شاكا بين الثلاث والأربع، أو كان شاكا بين الثنتين والثلاث قبل الاكمال فنسي وأتم الركعة ثم التفت فكان شكه بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال.
ونحوه ما لو شك بين الواحدة والثنتين قبل الاكمال فأضاف ركعة ثم التفت بعد الاكمال. وهكذا ففي شئ من ذلك لا يمكن الحكم بالصحة بدعوى اندراج الشك الفعلي في الشكوك الصحيحة فإنه ساقط جزما لعدم كونه شكا جديدا، وإنما هو من فروع الشك السابق المحكوم بالبطلان الباقي إلى الآن.
ومنها: ما لو شك في فعل كالركوع قبل تجاوز المحل فكان محكوما بالاتيان بقاعدة الشك في المحل ثم غفل فدخل في السجدة أو السجدتين ثم التفت فشك في الركوع، أفهل يحتمل القول بعدم الاعتناء نظرا إلى كونه من الشك بعد التجاوز. مع أن هذا من فروع الشك السابق ومترتب عليه، ولم تكن السجدة مأمورا بها وإنما أتى بها غفلة؟!
وهكذا الحال في بقية الموارد. وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في ظهور أدلة الشكوك في الشك الحادث ابتداءا. وأما المتفرع عن غيره فالعبرة فيه بالشك السابق.
ونتيجته البطلان على التقديرين حسبما عرفت.
ويتفرع على ما ذكرناه من اختصاص أدلة الشكوك بالحدوث وعدم العبرة بما تسبب عن غيره عدة فروع.
منها: ما لو شك بين الواحدة والثنتين فغفل وأضاف ركعتين فأصبح شاكا بين الثلاث والأربع، أو كان شاكا بين الثنتين والثلاث قبل الاكمال فنسي وأتم الركعة ثم التفت فكان شكه بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال.
ونحوه ما لو شك بين الواحدة والثنتين قبل الاكمال فأضاف ركعة ثم التفت بعد الاكمال. وهكذا ففي شئ من ذلك لا يمكن الحكم بالصحة بدعوى اندراج الشك الفعلي في الشكوك الصحيحة فإنه ساقط جزما لعدم كونه شكا جديدا، وإنما هو من فروع الشك السابق المحكوم بالبطلان الباقي إلى الآن.
ومنها: ما لو شك في فعل كالركوع قبل تجاوز المحل فكان محكوما بالاتيان بقاعدة الشك في المحل ثم غفل فدخل في السجدة أو السجدتين ثم التفت فشك في الركوع، أفهل يحتمل القول بعدم الاعتناء نظرا إلى كونه من الشك بعد التجاوز. مع أن هذا من فروع الشك السابق ومترتب عليه، ولم تكن السجدة مأمورا بها وإنما أتى بها غفلة؟!
وهكذا الحال في بقية الموارد. وعلى الجملة لا ينبغي التأمل في ظهور أدلة الشكوك في الشك الحادث ابتداءا. وأما المتفرع عن غيره فالعبرة فيه بالشك السابق.