____________________
لا خصوصية له، بل المدار على صدق الفراغ والخروج والمضي عن الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة مضيا حقيقيا واقعيا - لا اعتقاديا بنائيا - الذي ربما يتحقق بغير ذلك، كما لو عرض الشك المزبور بعد ارتكاب المنافي وإن كان شاكا في أصل السلام.
وكيفما كان فيشترط في عدم الاعتناء أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلا بحيث يحتمل معه وقوع السلام على التمام، دون مثل الشك بين الثلاث والخمس الذي يعلم معه بالزيادة أو النقصان ووقوع السلام في غير محله جزما، فهو بمثابة الشك بينهما العارض قبل التسليم، بل هو بعينه حقيقة لكون السلام الواقع في غير محله في حكم العدم. ومعلوم أن مثله محكوم بالبطلان.
وكيفما كان فيشترط في عدم الاعتناء أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلا بحيث يحتمل معه وقوع السلام على التمام، دون مثل الشك بين الثلاث والخمس الذي يعلم معه بالزيادة أو النقصان ووقوع السلام في غير محله جزما، فهو بمثابة الشك بينهما العارض قبل التسليم، بل هو بعينه حقيقة لكون السلام الواقع في غير محله في حكم العدم. ومعلوم أن مثله محكوم بالبطلان.