(مسألة 2): لا بأس بأتيان شخص واحد أزيد من واحدة (3) بقصد اهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن
____________________
على أنه لما لم يثبت استحباب هذه الصلاة بطريق معتبر فلا جرم تحتمل فيه البدعية وعدم المشروعية كما ذكره في الحدائق المستلزم لأن يكون أخذ الأجرة بإزائها أكلا للمال بالباطل ومن ثم أشكل في المقام من لم يستشكل في صحة العبادات الاستيجارية.
ويندفع بأن الأجير وإن أتى بالعمل من قبل نفسه إلا أن المستأجر ينتفع من هذا العمل المركب من الصلاة والاهداء بعد أن كان المهدي إليه ممن يمس به ويريد اهداء الثواب إليه خاصة غايته أن سنخ الاستيجار هنا يغاير ساير العبادات ولا ضير فيه وابتناء الاستحباب على المجانية المحضة أول الكلام على أنه يمكن القول بأن الخطاب متوجه إلى أولياء الميت على نحو يعم المباشرة والتسبيب ولا اشكال في جواز الاستيجار في مثله.
واحتمال البدعة منفي بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء كما لا يخفى.
(1) حذرا عن الشبهة المزبورة.
(2) يعني ذات المستأجر لا بوصفه العنواني وإلا فالأولوية ممنوعة، للزوم الدفع حينئذ بقصد الأجرة وعدم كفاية التبرع في تفريغ الذمة، فمرجع الأولوية إلى عدم قصد الايجار رأسا، والدفع بعنوان التبرع.
(3) فإن مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال ولا موقع
ويندفع بأن الأجير وإن أتى بالعمل من قبل نفسه إلا أن المستأجر ينتفع من هذا العمل المركب من الصلاة والاهداء بعد أن كان المهدي إليه ممن يمس به ويريد اهداء الثواب إليه خاصة غايته أن سنخ الاستيجار هنا يغاير ساير العبادات ولا ضير فيه وابتناء الاستحباب على المجانية المحضة أول الكلام على أنه يمكن القول بأن الخطاب متوجه إلى أولياء الميت على نحو يعم المباشرة والتسبيب ولا اشكال في جواز الاستيجار في مثله.
واحتمال البدعة منفي بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء كما لا يخفى.
(1) حذرا عن الشبهة المزبورة.
(2) يعني ذات المستأجر لا بوصفه العنواني وإلا فالأولوية ممنوعة، للزوم الدفع حينئذ بقصد الأجرة وعدم كفاية التبرع في تفريغ الذمة، فمرجع الأولوية إلى عدم قصد الايجار رأسا، والدفع بعنوان التبرع.
(3) فإن مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال ولا موقع