كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٦
(المسألة الثانية والعشرون): لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة (1) والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم اجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
____________________
الكبرى، أعني التمثيل بالقنوت بناءا على ثبوته الأثر لتركه وهو استحباب القضاء.
(1): - فرق (قده) في العلم الاجمالي المتعلق بزيادة الركن أو نقيصته بين الفريضة والنافلة، فإنه منجز في الأول للعلم التفصيلي بتحقق ما يوجب البطلان، وبخلاف الثاني إذ لا أثر في طرف الزيادة بعد كونها مغتفرة في النافلة، فيرجع من ناحية النقيصة إلى قاعدة التجاوز من غير معارض.
وتفصيل الكلام في المقام أن العلم الاجمالي المزبور قد يفرض مع بقاء المحل الشكي، وأخرى مع بقاء المحل الذكري، وثالثة مع زوالهما وعدم إمكان التدارك بوجه.
أما في الصورة الأولى كما لو علم اجمالا حال الجلوس وقبل أن
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 196 199 200 201 206 210 211 213 214 218 ... » »»
الفهرست