____________________
الكبرى، أعني التمثيل بالقنوت بناءا على ثبوته الأثر لتركه وهو استحباب القضاء.
(1): - فرق (قده) في العلم الاجمالي المتعلق بزيادة الركن أو نقيصته بين الفريضة والنافلة، فإنه منجز في الأول للعلم التفصيلي بتحقق ما يوجب البطلان، وبخلاف الثاني إذ لا أثر في طرف الزيادة بعد كونها مغتفرة في النافلة، فيرجع من ناحية النقيصة إلى قاعدة التجاوز من غير معارض.
وتفصيل الكلام في المقام أن العلم الاجمالي المزبور قد يفرض مع بقاء المحل الشكي، وأخرى مع بقاء المحل الذكري، وثالثة مع زوالهما وعدم إمكان التدارك بوجه.
أما في الصورة الأولى كما لو علم اجمالا حال الجلوس وقبل أن
(1): - فرق (قده) في العلم الاجمالي المتعلق بزيادة الركن أو نقيصته بين الفريضة والنافلة، فإنه منجز في الأول للعلم التفصيلي بتحقق ما يوجب البطلان، وبخلاف الثاني إذ لا أثر في طرف الزيادة بعد كونها مغتفرة في النافلة، فيرجع من ناحية النقيصة إلى قاعدة التجاوز من غير معارض.
وتفصيل الكلام في المقام أن العلم الاجمالي المزبور قد يفرض مع بقاء المحل الشكي، وأخرى مع بقاء المحل الذكري، وثالثة مع زوالهما وعدم إمكان التدارك بوجه.
أما في الصورة الأولى كما لو علم اجمالا حال الجلوس وقبل أن