____________________
(1) فإن ظاهر المحقق وغيره ممن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد هو المنع استنادا إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم المشروعية خلافا للعلامة في النهاية حيث صرح بالجواز ويظهر من صاحب الجواهر والمحقق الهمداني الميل إليه أو القول به وكيف ما كان فالمتبع هو الدليل.
ويستدل للجواز تارة بأن الكيفية تابعة للأصل فلا تجب.
وأخرى بالنبوي (من صلى نائما فله نصف أجر القاعد) (1).
وثالثة: بخبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب واثني عشرة ركعة بعد العتمة فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مأة ركعة تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات قال قلت جعلت فداك فإن لم أقو قائما قال فجالسا قلت فإن لم أقو جالسا قال فصل وأنت مستلق على فراشك (2) بعد وضوح أن المراد من عدم القوة الضعف في الجملة لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف.
ورابعة: بفحوى النصوص الواردة في جوازها حال المشي وحالة الراحلة مع استلزامها الاخلال بجملة من الكيفيات والأفعال الكاشف عن أن المراد فعلها كيفما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها.
والكل كما ترى أما الأول فلوضوح أن المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي والمعنى الشرطي كالطهارة في النافلة دون التكليفي فعدم وجوب أصلها لا يقتضي شرعية فعلها بلا شرط.
ويستدل للجواز تارة بأن الكيفية تابعة للأصل فلا تجب.
وأخرى بالنبوي (من صلى نائما فله نصف أجر القاعد) (1).
وثالثة: بخبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب واثني عشرة ركعة بعد العتمة فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مأة ركعة تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات قال قلت جعلت فداك فإن لم أقو قائما قال فجالسا قلت فإن لم أقو جالسا قال فصل وأنت مستلق على فراشك (2) بعد وضوح أن المراد من عدم القوة الضعف في الجملة لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف.
ورابعة: بفحوى النصوص الواردة في جوازها حال المشي وحالة الراحلة مع استلزامها الاخلال بجملة من الكيفيات والأفعال الكاشف عن أن المراد فعلها كيفما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها.
والكل كما ترى أما الأول فلوضوح أن المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي والمعنى الشرطي كالطهارة في النافلة دون التكليفي فعدم وجوب أصلها لا يقتضي شرعية فعلها بلا شرط.