____________________
(1): - تقدم الكلام حول هذه المسألة في المسألة العاشرة من فصل الشك في الركعات (1) وأعادها في المقام ونحن أيضا نعيدها لعدم خلوها عن الإفادة.
فنقول: إذا كان في الركعة الرابعة البنائية وعلم أنه شك قبل ذلك بين الثنتين والثلاث ولم يدر أن شكه السابق هل كان قبل اكمال السجدتين لتبطل صلاته أم كان بعد الاكمال وقد بنى على الثلاث فطبعا يكون ما بيده رابعة بنائية. وذكر في المتن أنه يبني على الثاني فتصح صلاته ويأتي بركعة الاحتياط بعد ذلك، وذكر (قده) أن الأمر كذلك فيما إذا كان الشك بعد الصلاة.
أقول: ما أفاده (قده) هو الصحيح فيما إذا كان الشك في الأثناء فإن الروايات ومنها موثقة عمار قد دلت على أن الشاك في عدد الركعات يبنى على الأكثر ويتدارك النقص المحتمل بركعة الاحتياط، وزيادة السلام المحتملة مغتفرة تخصيصا في دليل المخرجية. فمقتضى هذه الروايات أن كل شك محكوم بهذا الحكم.
إلا أن هناك طائفة أخرى من الروايات دلت على لزوم حفظ الأوليين وسلامتهما عن الشك وأنه لا يدخلهما الوهم كما نطقت به صحيحة
فنقول: إذا كان في الركعة الرابعة البنائية وعلم أنه شك قبل ذلك بين الثنتين والثلاث ولم يدر أن شكه السابق هل كان قبل اكمال السجدتين لتبطل صلاته أم كان بعد الاكمال وقد بنى على الثلاث فطبعا يكون ما بيده رابعة بنائية. وذكر في المتن أنه يبني على الثاني فتصح صلاته ويأتي بركعة الاحتياط بعد ذلك، وذكر (قده) أن الأمر كذلك فيما إذا كان الشك بعد الصلاة.
أقول: ما أفاده (قده) هو الصحيح فيما إذا كان الشك في الأثناء فإن الروايات ومنها موثقة عمار قد دلت على أن الشاك في عدد الركعات يبنى على الأكثر ويتدارك النقص المحتمل بركعة الاحتياط، وزيادة السلام المحتملة مغتفرة تخصيصا في دليل المخرجية. فمقتضى هذه الروايات أن كل شك محكوم بهذا الحكم.
إلا أن هناك طائفة أخرى من الروايات دلت على لزوم حفظ الأوليين وسلامتهما عن الشك وأنه لا يدخلهما الوهم كما نطقت به صحيحة