____________________
عليه السلام إنه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو (1).
بناءا على أن كلمة (ينبغي) - التي لا تستعمل إلا بصيغة المضارع - بمعنى يتيسر كما هو كذلك لغة، وكذا في الكتاب العزيز قال تعالى:
لا الشمس ينبغي لها.. الخ، أي لا يتيسر لها. وعليه فلا تدل في المقام إلا على الجواز. نعم لو حملناها على المعنى المتعارف الدارج في العرف الحاضر فغايته الاستحباب.
ولم يبق في البين إلا رواية واحدة قد يتوهم ظهورها في الوجوب وهي موثقة عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، قلت: فإنه يكثر علي فقال: أدرج صلاتك ادراجا، قلت: وأي شئ الادراج؟ قال: تلك تسبيحات في الركوع والسجود (2).
وفيه أنها في نفسها غير ظاهرة في الوجوب، إذ لم يعلم أنه سئل عن حكمه أو عن علاجه، ولو سلم فيرفع اليد عن ظهورها وتحمل على العلاج بقرينة الروايات المتقدمة.
فتحصل أن الضبط أو التخفيف غير واجب وإن كان ذلك أحوط فيمن كثر شكه كما في المتن خروجا عما توهمه بعض النصوص المتقدمة.
(1): - تقدم في مبحث الشكوك أن أحكامها من البطلان أو البناء مترتبة على عنوان الشك ومنوطة بوجود الموضوع كما هو الشأن في كل قضية حقيقية من ظهورها في دوران الحكم مدار الموضوع حدوثا وبقاءا فلا أثر لمجرد الشك إلا لدى استقراره وبقائه. فلو زال وتبدل
بناءا على أن كلمة (ينبغي) - التي لا تستعمل إلا بصيغة المضارع - بمعنى يتيسر كما هو كذلك لغة، وكذا في الكتاب العزيز قال تعالى:
لا الشمس ينبغي لها.. الخ، أي لا يتيسر لها. وعليه فلا تدل في المقام إلا على الجواز. نعم لو حملناها على المعنى المتعارف الدارج في العرف الحاضر فغايته الاستحباب.
ولم يبق في البين إلا رواية واحدة قد يتوهم ظهورها في الوجوب وهي موثقة عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، قلت: فإنه يكثر علي فقال: أدرج صلاتك ادراجا، قلت: وأي شئ الادراج؟ قال: تلك تسبيحات في الركوع والسجود (2).
وفيه أنها في نفسها غير ظاهرة في الوجوب، إذ لم يعلم أنه سئل عن حكمه أو عن علاجه، ولو سلم فيرفع اليد عن ظهورها وتحمل على العلاج بقرينة الروايات المتقدمة.
فتحصل أن الضبط أو التخفيف غير واجب وإن كان ذلك أحوط فيمن كثر شكه كما في المتن خروجا عما توهمه بعض النصوص المتقدمة.
(1): - تقدم في مبحث الشكوك أن أحكامها من البطلان أو البناء مترتبة على عنوان الشك ومنوطة بوجود الموضوع كما هو الشأن في كل قضية حقيقية من ظهورها في دوران الحكم مدار الموضوع حدوثا وبقاءا فلا أثر لمجرد الشك إلا لدى استقراره وبقائه. فلو زال وتبدل