____________________
وعن جماعة من المتأخرين عدم حجيته وكونه ملحقا بالشك، واستشكل فيه الماتن، ومن ثم احتاط بالوجهين الآتيين.
وتظهر الثمرة على ما نبه عليه في المتن في موردين: أحدهما ما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل، كما لو تردد في السجدة الثانية قبل الدخول في التشهد وهو ظان باتيان السجدتين فإنه يمضي في صلاته لو كان الظن حجة، وإلا رجع وتدارك استنادا إلى قاعدة الشك في المحل.
بخلاف ما لو كان ظانا حينئذ بعدم الاتيان فإنه يلزمه الاتيان على التقديرين.
ثانيهما: ما لو ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل والدخول في الغير، فإنه يلزمه الرجوع لو كان الظن كاليقين، وإلا فلا يعتني بشكه استنادا إلى قاعدة التجاوز. وأما لو كان ظانا حينئذ بالاتيان فلا رجوع على التقديرين فيقع الكلام عندئذ في مستند القول بحجية الظن في الأفعال.
فنقول: قد ورد في جملة من النصوص لزوم الاعتناء بالشك إن كان في المحل، وعدم الاعتناء إن كان في خارجه، وقد دلت على ذلك روايات قاعدة التجاوز بصورة عامة، وبعض النصوص الواردة في الموارد الخاصة كالشك في الركوع.
والمستفاد من ذلك أن الاعتبار بنفس الشك الذي هو خلاف اليقين.
وتظهر الثمرة على ما نبه عليه في المتن في موردين: أحدهما ما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل، كما لو تردد في السجدة الثانية قبل الدخول في التشهد وهو ظان باتيان السجدتين فإنه يمضي في صلاته لو كان الظن حجة، وإلا رجع وتدارك استنادا إلى قاعدة الشك في المحل.
بخلاف ما لو كان ظانا حينئذ بعدم الاتيان فإنه يلزمه الاتيان على التقديرين.
ثانيهما: ما لو ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل والدخول في الغير، فإنه يلزمه الرجوع لو كان الظن كاليقين، وإلا فلا يعتني بشكه استنادا إلى قاعدة التجاوز. وأما لو كان ظانا حينئذ بالاتيان فلا رجوع على التقديرين فيقع الكلام عندئذ في مستند القول بحجية الظن في الأفعال.
فنقول: قد ورد في جملة من النصوص لزوم الاعتناء بالشك إن كان في المحل، وعدم الاعتناء إن كان في خارجه، وقد دلت على ذلك روايات قاعدة التجاوز بصورة عامة، وبعض النصوص الواردة في الموارد الخاصة كالشك في الركوع.
والمستفاد من ذلك أن الاعتبار بنفس الشك الذي هو خلاف اليقين.