____________________
ثلاثة: الاتيان بهما معا، أو بخصوص السجدة، أو بخصوص التشهد فكان عالما بأحدهما من غير تعيين، وشاكا في الاتيان بالآخر.
لا اشكال حينئذ في عدم الاعتناء بالشك فيما لو كان ذلك بعد الدخول في القيام كما أفاده في المتن لكون الشك في كل منهما بعد التجاوز عن المحل، فتجري قاعدة التجاوز في خصوص، كل من الطرفين من غير معارض، بل الحال كذلك وإن لم يعلم بأحدهما، فكان أطراف الاحتمال أربعة، بزيادة احتمال تركهما معا، فإن كل واحد منهما بخصوصه مشكوك بعد التجاوز فيكون مشمولا للقاعدة.
وبالجملة العلم بالجامع الانتزاعي لا ينافي الشك في خصوص كل من الطرفين كما لا يمنع عن جريان القاعدة في كل منهما، فتجري فيهما من غير تعارض بعد كون المعلوم بالاجمال هو الاتيان دون النقص وهذا ظاهر.
إنما الكلام فيما لو كان ذلك حال الجلوس وقبل الدخول في القيام فقد ذكر الماتن (قده) حينئذ وجوب الاتيان بهما معا نظرا إلى أنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، فيجب الاتيان بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الشك في المحل.
وقد يقال بأنه لو عاد إليهما وتداركهما يعلم اجمالا إما بالزيادة القادحة أو بوجوب سجود السهو لأنه بحسب الواقع إن كان آيتا بهما معا أو بخصوص السجدة فما يأتي به فعلا من السجدة أو هي مع التشهد مصداق للزيادة وبما أنها عمدية للاتيان بهما عن علم والتفات فهي توجب
لا اشكال حينئذ في عدم الاعتناء بالشك فيما لو كان ذلك بعد الدخول في القيام كما أفاده في المتن لكون الشك في كل منهما بعد التجاوز عن المحل، فتجري قاعدة التجاوز في خصوص، كل من الطرفين من غير معارض، بل الحال كذلك وإن لم يعلم بأحدهما، فكان أطراف الاحتمال أربعة، بزيادة احتمال تركهما معا، فإن كل واحد منهما بخصوصه مشكوك بعد التجاوز فيكون مشمولا للقاعدة.
وبالجملة العلم بالجامع الانتزاعي لا ينافي الشك في خصوص كل من الطرفين كما لا يمنع عن جريان القاعدة في كل منهما، فتجري فيهما من غير تعارض بعد كون المعلوم بالاجمال هو الاتيان دون النقص وهذا ظاهر.
إنما الكلام فيما لو كان ذلك حال الجلوس وقبل الدخول في القيام فقد ذكر الماتن (قده) حينئذ وجوب الاتيان بهما معا نظرا إلى أنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل، فيجب الاتيان بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الشك في المحل.
وقد يقال بأنه لو عاد إليهما وتداركهما يعلم اجمالا إما بالزيادة القادحة أو بوجوب سجود السهو لأنه بحسب الواقع إن كان آيتا بهما معا أو بخصوص السجدة فما يأتي به فعلا من السجدة أو هي مع التشهد مصداق للزيادة وبما أنها عمدية للاتيان بهما عن علم والتفات فهي توجب