____________________
بمقتضى قاعدة التجاوز، وهكذا الحال في ساير الأفعال.
ثانيهما: أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك من الاعتناء إن كان في المحل، وعدمه إن كان بعده ويتم الصلاة ثم يعيدها رعاية لاحتمال حجية الظن. هذا كله بناءا على مسلكه (قده) من التشكيك في المسألة.
وأما بناءا على المختار من عدم الاعتبار والحاق الظن بالشك فسبيل الاحتياط ولو استحبابا منحصر في الثاني للزوم الزيادة أو النقيصة العمديتين في الأول المستلزمين لابطال الصلاة الذي هو محرم على المشهور.
(1): - للزوم احراز الشرط وعدم الدليل على كفاية الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، (2) لقوله عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم تدر أين وجه القبلة (3) أي فيما إذا كان اليوم غيوما للنص الدال عليه كما تقدم تفصيل ذلك كله في مباحثهما.
(4): - قدمنا في كتاب الطهارة أن المستفاد من الأدلة حجية البينة في الموضوعات على الاطلاق إلا ما خرج بالنص كالدعوى على الميت فإنها تحتاج إلى ضم اليمين، وكالشهادة على الزنا فإنها تتوقف على شهود أربعة، وأما فيما عدا هذين الموردين فالمرجع اطلاق الدليل حسبما بينا تقريبه في محله.
ثانيهما: أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك من الاعتناء إن كان في المحل، وعدمه إن كان بعده ويتم الصلاة ثم يعيدها رعاية لاحتمال حجية الظن. هذا كله بناءا على مسلكه (قده) من التشكيك في المسألة.
وأما بناءا على المختار من عدم الاعتبار والحاق الظن بالشك فسبيل الاحتياط ولو استحبابا منحصر في الثاني للزوم الزيادة أو النقيصة العمديتين في الأول المستلزمين لابطال الصلاة الذي هو محرم على المشهور.
(1): - للزوم احراز الشرط وعدم الدليل على كفاية الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، (2) لقوله عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم تدر أين وجه القبلة (3) أي فيما إذا كان اليوم غيوما للنص الدال عليه كما تقدم تفصيل ذلك كله في مباحثهما.
(4): - قدمنا في كتاب الطهارة أن المستفاد من الأدلة حجية البينة في الموضوعات على الاطلاق إلا ما خرج بالنص كالدعوى على الميت فإنها تحتاج إلى ضم اليمين، وكالشهادة على الزنا فإنها تتوقف على شهود أربعة، وأما فيما عدا هذين الموردين فالمرجع اطلاق الدليل حسبما بينا تقريبه في محله.