نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس، وكذا الحال في العشاءين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده
____________________
يظهر الحال في العشاءين فإنه يحكم بصحة الصلاتين بعد اجراء القاعدتين على التفصيل الذي ذكرناه.
(1): ذكر الماتن (قده) أن الشك حينئذ بالنسبة إلى الظهر شك
(1): ذكر الماتن (قده) أن الشك حينئذ بالنسبة إلى الظهر شك