(المسألة الثامنة والعشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين، إذ لا مانع من اجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (1) وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه
____________________
لجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين من غير معارضة بعد أن لم تكن مستلزمة للمخالفة العملية لاحتمال صحة الصلاتين معا وإن احتمل بطلانهما معا أيضا على التقدير الآخر. ومثله الحال في العشاءين.
(1): - الأمر كما ذكره (قده) من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر لكون الشك فيها شكا بعد السلام وقاعدة البناء على الأقل
(1): - الأمر كما ذكره (قده) من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر لكون الشك فيها شكا بعد السلام وقاعدة البناء على الأقل