____________________
إمام فأصلي بهم جماعة، فقال إذا استقلت الشمس وقال لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام (1) فإن مقتضى التقرير مشروعية الجماعة فيها.
مضافا إلى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، بل قد استقر عليه عمل جمهور الإمامية خلفا عن سلف بمثابة قد يدعى أنه لولا ما دل من الأخبار على جواز اتيانها فرادى لكانت مظنة كون الجماعة مأخوذة في قوام ماهيتها، سيما بعد ملاحظة جريان السنة في أصل شرعها على فعلها جماعة، وبذلك يخرج عن العمومات الناهية عن الجماعة في النوافل لو سلم شمولها لمثل المقام مما كان الفريضة في الأصل.
فما في الحدائق من " إنا لم نقف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل " (2) وكذا ما عن بعض الأجلة من التشكيك في ذلك والمنع عن الاتيان بها كذلك إلا رجاءا، غير واضح.
(1) وبذلك افترقت عن صلاة الجمعة المتقومة بالجماعة، ذلك للتصريح به في غير واحد من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يشهد جماعة الناس من العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة (3) المحمولة على الاستحباب قطعا، لكون الجماعة شرطا في الوجوب نصا واجماعا.
مضافا إلى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، بل قد استقر عليه عمل جمهور الإمامية خلفا عن سلف بمثابة قد يدعى أنه لولا ما دل من الأخبار على جواز اتيانها فرادى لكانت مظنة كون الجماعة مأخوذة في قوام ماهيتها، سيما بعد ملاحظة جريان السنة في أصل شرعها على فعلها جماعة، وبذلك يخرج عن العمومات الناهية عن الجماعة في النوافل لو سلم شمولها لمثل المقام مما كان الفريضة في الأصل.
فما في الحدائق من " إنا لم نقف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل " (2) وكذا ما عن بعض الأجلة من التشكيك في ذلك والمنع عن الاتيان بها كذلك إلا رجاءا، غير واضح.
(1) وبذلك افترقت عن صلاة الجمعة المتقومة بالجماعة، ذلك للتصريح به في غير واحد من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يشهد جماعة الناس من العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة (3) المحمولة على الاستحباب قطعا، لكون الجماعة شرطا في الوجوب نصا واجماعا.