____________________
لا (1)، وهي كما ترى خاصة بالركعات.
ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقول هؤلاء قوموا، ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (بايقان) منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو، ولا في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهي أيضا خاصة بالركعات ولا سيما بقرينة بقية الفقرات فإن السهو في الأفعال في المغرب والفجر جار قطعا.
ولكن الرواية في نفسها غير صالحة للاستدلال لقصور السند، فإنها مرسلة بطريق الكليني وكذا بطريق الصدوق لوضوح أن إبراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق (ع) فبينهما واسطة لا محالة، ولا يبعد أن يكون السند هو السند.
وكيفما كان فكلا الطريقين محكومان بالارسال فلا تنهض للاستدلال.
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن مسكان عن أبي الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف
ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقول هؤلاء قوموا، ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: (ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (بايقان) منهم وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو، ولا في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهي أيضا خاصة بالركعات ولا سيما بقرينة بقية الفقرات فإن السهو في الأفعال في المغرب والفجر جار قطعا.
ولكن الرواية في نفسها غير صالحة للاستدلال لقصور السند، فإنها مرسلة بطريق الكليني وكذا بطريق الصدوق لوضوح أن إبراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق (ع) فبينهما واسطة لا محالة، ولا يبعد أن يكون السند هو السند.
وكيفما كان فكلا الطريقين محكومان بالارسال فلا تنهض للاستدلال.
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ابن مسكان عن أبي الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف