____________________
الأول إذ لا يعقل تخلل العدم بين الشئ ونفسه. فالشك الأول لا حكم له بعد زواله وانقطاعه فارتفع موضوع صلاة الاحتياط، والشك الآخر شك حادث بعد الصلاة، وهو مورد لقاعدة الفراغ.
أو أنه يحكم ببطلان الصلاة لعدم جريان شئ من القاعدتين فتجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال؟ فيه وجوه.
والصحيح هو الوجه الأول، فإن قاعدة الفراغ غير جارية في المقام لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الوارد في نصوصها بما إذا احتمل الالتفات حين العمل، وأن يكون الفوات على تقديره مستندا إلى الغفلة المدفوعة بالأصل.
وأما مع العلم بأنه كان شاكا وقت العمل وأنه أثم مترددا في الصحة وعدمها كما في المقام حيث شك فبني على الأربع فهو غير مشمول للقاعدة لعدم كونه آنذاك أذكر ولا أقرب إلى الحق.
نعم الشك الفعلي شك حادث بعد الصلاة لتخلل اليقين بالتمام بين الشكين كما عرفت. إلا أنه ليس كل شك حادث بعد الصلاة موردا لقاعدة الفراغ، بل في خصوص ما إذا احتمل الاتيان بالعمل على وجهه في ظرفه معتقدا صحته، وأما مع القطع بالتردد واحتمال الصحة لمجرد المصادفة الواقعية كما فيما نحن فيه فلا ينبغي التأمل في عدم كونه موردا للقاعدة.
وعليه فلا مانع من الرجوع إلى الاطلاق في أدلة النباء على الأربع المستلزم لوجوب الاتيان بركعة الاحتياط.
ودعوى عدم انعقاد الاطلاق لانصراف الدليل عن مثل هذا الشك المنقطع بعد الصلاة باليقين ولا دليل على الشمول بعد العود، فإن الموضوع هو الشك الحادث في الصلاة المستمر، فلا يشمل العائد بعد الانقطاع والزوال. فلا بد حينئذ من الاتيان بالركعة المتصلة بمقتضى
أو أنه يحكم ببطلان الصلاة لعدم جريان شئ من القاعدتين فتجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال؟ فيه وجوه.
والصحيح هو الوجه الأول، فإن قاعدة الفراغ غير جارية في المقام لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الوارد في نصوصها بما إذا احتمل الالتفات حين العمل، وأن يكون الفوات على تقديره مستندا إلى الغفلة المدفوعة بالأصل.
وأما مع العلم بأنه كان شاكا وقت العمل وأنه أثم مترددا في الصحة وعدمها كما في المقام حيث شك فبني على الأربع فهو غير مشمول للقاعدة لعدم كونه آنذاك أذكر ولا أقرب إلى الحق.
نعم الشك الفعلي شك حادث بعد الصلاة لتخلل اليقين بالتمام بين الشكين كما عرفت. إلا أنه ليس كل شك حادث بعد الصلاة موردا لقاعدة الفراغ، بل في خصوص ما إذا احتمل الاتيان بالعمل على وجهه في ظرفه معتقدا صحته، وأما مع القطع بالتردد واحتمال الصحة لمجرد المصادفة الواقعية كما فيما نحن فيه فلا ينبغي التأمل في عدم كونه موردا للقاعدة.
وعليه فلا مانع من الرجوع إلى الاطلاق في أدلة النباء على الأربع المستلزم لوجوب الاتيان بركعة الاحتياط.
ودعوى عدم انعقاد الاطلاق لانصراف الدليل عن مثل هذا الشك المنقطع بعد الصلاة باليقين ولا دليل على الشمول بعد العود، فإن الموضوع هو الشك الحادث في الصلاة المستمر، فلا يشمل العائد بعد الانقطاع والزوال. فلا بد حينئذ من الاتيان بالركعة المتصلة بمقتضى