(المسألة الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية (2) له أن يتم الثانية ويكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.
____________________
بما لا مزيد عليه.
(1) -: قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا.
(2): - فعلم باتيانه سبع ركعات في المغربين، أو خمس ركعات في الفجرين وجهل محل الزيادة وأنها في الأولى أم الثانية.
لا اشكال حينئذ في جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى سليمة
(1) -: قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا.
(2): - فعلم باتيانه سبع ركعات في المغربين، أو خمس ركعات في الفجرين وجهل محل الزيادة وأنها في الأولى أم الثانية.
لا اشكال حينئذ في جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى سليمة