____________________
(1) يفصل بينهما بجلسة خفيفة - كما في منهاج الصالحين (1) - للأمر بها في مضمرة معاوية قال (ع): (وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا) (2).
(2) اجماعا بقسميه بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين كما في الجواهر (3) وقد دلت عليه النصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخير وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام للناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (4).
نعم قد يستشعر من التعبير بكلمة (ينبغي) في مضمرة سماعة قال " وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة " (5) جواز التقديم.
ولكنه كما ترى، مضافا إلى ما يلوح منها من شائبة التقية كما لا يخفى فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
(3) قال في الجواهر " كيفية الخطبة كما في الجمعة وفي المعتبر: عليه
(2) اجماعا بقسميه بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين كما في الجواهر (3) وقد دلت عليه النصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخير وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام للناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (4).
نعم قد يستشعر من التعبير بكلمة (ينبغي) في مضمرة سماعة قال " وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة " (5) جواز التقديم.
ولكنه كما ترى، مضافا إلى ما يلوح منها من شائبة التقية كما لا يخفى فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
(3) قال في الجواهر " كيفية الخطبة كما في الجمعة وفي المعتبر: عليه