(فصل في صلاة أول الشهر) يستحب في اليوم الأول من كل شهر أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد قل هو الله أحد ثلاثين مرة وفي الثانية بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر
____________________
في المسألة الثانية من فصل (أعداد الفرائض ونوافلها).
ومن ثم ذكرنا ثمة أن استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون مستثنى عما تضمن المنع عن التطوع في وقت الفريضة وأن المتعين الاتيان بها بقصد الرجاء فراجع ولاحظ.
(1) قد تقدم في المسألة المشار إليها آنفا أنه بناءا على ثبوت استحباب هذه الصلاة ينبغي التفصيل حينئذ بين الاتيان بها قبل نافلة المغرب وبين الاتيان بها بعدها وأنها على الأول تعد من النافلة لانطباق المطلق على المقيد خارجا واتحاده معه وجودا ولذلك يصدق الأمران جمعا بخلاف ما لو أخرها عن نوافل المغرب لبقاء الأمر بالغفيلة على حالها.
فالنتيجة أن ما بين العشائين على الأول أربع ركعات وعلى الثاني ست ولمزيد التوضيح راجع إلى تلك المسألة.
(2) وأما بناءا على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كما لا يخفى.
ومن ثم ذكرنا ثمة أن استحباب هذه الصلاة بعنوانها غير ثابت لتكون مستثنى عما تضمن المنع عن التطوع في وقت الفريضة وأن المتعين الاتيان بها بقصد الرجاء فراجع ولاحظ.
(1) قد تقدم في المسألة المشار إليها آنفا أنه بناءا على ثبوت استحباب هذه الصلاة ينبغي التفصيل حينئذ بين الاتيان بها قبل نافلة المغرب وبين الاتيان بها بعدها وأنها على الأول تعد من النافلة لانطباق المطلق على المقيد خارجا واتحاده معه وجودا ولذلك يصدق الأمران جمعا بخلاف ما لو أخرها عن نوافل المغرب لبقاء الأمر بالغفيلة على حالها.
فالنتيجة أن ما بين العشائين على الأول أربع ركعات وعلى الثاني ست ولمزيد التوضيح راجع إلى تلك المسألة.
(2) وأما بناءا على عدم الجواز فتأخير الغفيلة عن النافلة ما لم يثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتياط كما لا يخفى.