____________________
ومجرد التعبد بالبناء على الأربع لا يقتضي احرازه، وإن كان مما يوجب البطلان لكون الناقص ركنا بطلت الصلاة لا لكونه لازم البناء المزبور فإنه لا يثبت النقص، بل لأجل العلم الاجمالي بنقص الركعة أو بترك الركن. ومثله لا يكون مشمولا لدليل البناء على الأربع.
وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته (1) الأنيقة بأنه لا أثر لهذا العلم الاجمالي حيث إن تنجيزه منوط بتعارض الأصول. ولا تعارض بعد كون نقصان الركعة موردا لقاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الاتيان بالركعة المفصولة الموجب لتدارك النقص الواقعي وترك الركن موردا لقاعدة التجاوز فينحل العلم الاجمالي بالأصل المثبت للتكليف والنافي له.
أقول: الظاهر أنه لا بد من البطلان في كلا الفرضين فيما إذا كان المتروك ركنا ولا بأس به في غير الركن مما يوجب القضاء أو سجود السهو.
أما الثاني فظاهر، فإن الصلاة محكومة بالصحة حتى لو كان الترك معلوما تفصيلا من غير فرق بين كونه في الثالثة أو الرابعة لعدم قصور في أدلة البناء على الأكثر عن الشمول لذلك غاية الأمر احتمال وجوب القضاء أو سجود السهو، وأنه على تقدير كون الركعة ثالثة أو كونها رابعة يعلم بوجود ذلك.
إلا أن التقدير غير محرز حسب الفرض، فهو بالآخرة شاك في تحقق النقص فلا يجب عليه شئ بمقتضى قاعدة التجاوز. ومن المعلوم أن دليل البناء على الأربع لا يثبت النقصان لعدم كونه متعرضا لاثبات اللوازم وإنما هو ناظر إلى مجرد البناء عليه في مقام العمل فلا تترتب عليه آثار الأربع الواقعية. فهذه الصورة لعلها واضحة.
وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته (1) الأنيقة بأنه لا أثر لهذا العلم الاجمالي حيث إن تنجيزه منوط بتعارض الأصول. ولا تعارض بعد كون نقصان الركعة موردا لقاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الاتيان بالركعة المفصولة الموجب لتدارك النقص الواقعي وترك الركن موردا لقاعدة التجاوز فينحل العلم الاجمالي بالأصل المثبت للتكليف والنافي له.
أقول: الظاهر أنه لا بد من البطلان في كلا الفرضين فيما إذا كان المتروك ركنا ولا بأس به في غير الركن مما يوجب القضاء أو سجود السهو.
أما الثاني فظاهر، فإن الصلاة محكومة بالصحة حتى لو كان الترك معلوما تفصيلا من غير فرق بين كونه في الثالثة أو الرابعة لعدم قصور في أدلة البناء على الأكثر عن الشمول لذلك غاية الأمر احتمال وجوب القضاء أو سجود السهو، وأنه على تقدير كون الركعة ثالثة أو كونها رابعة يعلم بوجود ذلك.
إلا أن التقدير غير محرز حسب الفرض، فهو بالآخرة شاك في تحقق النقص فلا يجب عليه شئ بمقتضى قاعدة التجاوز. ومن المعلوم أن دليل البناء على الأربع لا يثبت النقصان لعدم كونه متعرضا لاثبات اللوازم وإنما هو ناظر إلى مجرد البناء عليه في مقام العمل فلا تترتب عليه آثار الأربع الواقعية. فهذه الصورة لعلها واضحة.