____________________
وعلى الثاني - وهو الصحيح - فالأمر أوضح.
إذ لم يكن حينئذ أثر لأصالة عدم الزيادة من أصله فتجري قاعدة التجاوز في جانب النقيصة من غير معارض ويترتب عليها نفي القضاء كما عرفت.
وأما في صورة بقاء المحل بأن كان شكه قبل الدخول في الركوع فالحال فيها كذلك من سلامة القاعدة عن المعارض لعدم جريان الأصل المزبور.
أما بناءا على وجوب السجود لكل زيادة ونقيصة فللعلم به حينئذ تفصيلا سواء عاد للتدارك أم لا، إذ مع العود والرجوع يعلم بزيادة الأفعال التي وقعت في غير محلها من القيام ونحوه، ومع عدمه والمضي في صلاته يعلم بزيادة السجدة أو بنقيصتها، فهو يعلم بوجوب سجود السهو عليه على جميع التقادير. ومعه لا مجال لاجراء أصالة عدم الزيادة لانتفاء الأثر فتبقى قاعدة التجاوز سليمة عن المعارض.
وأما بناءا على عدم الوجوب فالأمر أوضح كما مر. وعلى الجملة فأصالة عدم الزيادة لا تجري في شئ من هذه الفروض لانتفاء الأثر المرغوب، ومعه تجري قاعدة التجاوز من غير معارض. فليس له الرجوع، ولا عليه القضاء بل يمضي في صلاته ولا شئ عليه عدا سجود السهو بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة وكما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الشريفة.
(1): قد يستند الترك إلى الجهل وأخرى إلى النسيان، وإن كان
إذ لم يكن حينئذ أثر لأصالة عدم الزيادة من أصله فتجري قاعدة التجاوز في جانب النقيصة من غير معارض ويترتب عليها نفي القضاء كما عرفت.
وأما في صورة بقاء المحل بأن كان شكه قبل الدخول في الركوع فالحال فيها كذلك من سلامة القاعدة عن المعارض لعدم جريان الأصل المزبور.
أما بناءا على وجوب السجود لكل زيادة ونقيصة فللعلم به حينئذ تفصيلا سواء عاد للتدارك أم لا، إذ مع العود والرجوع يعلم بزيادة الأفعال التي وقعت في غير محلها من القيام ونحوه، ومع عدمه والمضي في صلاته يعلم بزيادة السجدة أو بنقيصتها، فهو يعلم بوجوب سجود السهو عليه على جميع التقادير. ومعه لا مجال لاجراء أصالة عدم الزيادة لانتفاء الأثر فتبقى قاعدة التجاوز سليمة عن المعارض.
وأما بناءا على عدم الوجوب فالأمر أوضح كما مر. وعلى الجملة فأصالة عدم الزيادة لا تجري في شئ من هذه الفروض لانتفاء الأثر المرغوب، ومعه تجري قاعدة التجاوز من غير معارض. فليس له الرجوع، ولا عليه القضاء بل يمضي في صلاته ولا شئ عليه عدا سجود السهو بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة وكما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الشريفة.
(1): قد يستند الترك إلى الجهل وأخرى إلى النسيان، وإن كان