____________________
(1): - الشاك بين الثلاث والأربع المحكوم بالبناء على الأربع إذا غفل فأضاف إليها ركعة متصلة المستلزم لشكه الفعلي بين الأربع والخمس بطبيعة الحال هل يجري عليه حكم هذا الشك نظرا إلى أن العبرة في أحكام الشكوك بالحالة الفعلية، ولا أثر للحالة السابقة الزائلة، وبما أنه شاك فعلا بين الأربع والخمس وجدانا فيشمله حكمه من البناء على الأربع والاتيان بسجدتي السهو.
أولا يجري لأجل اختصاص حكم هذا الشك كغيره من الشكوك بما إذا حدث ابتداءا، ولا يعم ما إذا كان متفرعا على الشك السابق ومتولدا منه كما في المقام، حيث إن هذا الشك من فروع الشك السابق ومترتب عليه بعد ضم الركعة المتصلة، فلا يكون مشمولا لحكم هذا الشك، بل اللازم إعمال حكم الشك الأول المستلزم لاتصاف الركعة بالزيادة الموجبة للبطلان؟؟ فيه وجهان اختار ثانيهما في المتن وهو الصحيح.
ولتوضيحه نقول: من المعلوم عدم الفرق بين الوجهين وعدم ترتب أثر في البين فيما إذا كان التذكر بعد الاتيان بركعة ناقصة أي حال القيام إلى الركعة الزائدة المحتمل كونها خامسة للزوم هدم القيام حينئذ سواء أكان محكوما بحكم الشك بين الثلاث والأربع أو الأربع والخمس لاتصاف القيام حينئذ بالزيادة الموجبة للزوم هدمه واجراء
أولا يجري لأجل اختصاص حكم هذا الشك كغيره من الشكوك بما إذا حدث ابتداءا، ولا يعم ما إذا كان متفرعا على الشك السابق ومتولدا منه كما في المقام، حيث إن هذا الشك من فروع الشك السابق ومترتب عليه بعد ضم الركعة المتصلة، فلا يكون مشمولا لحكم هذا الشك، بل اللازم إعمال حكم الشك الأول المستلزم لاتصاف الركعة بالزيادة الموجبة للبطلان؟؟ فيه وجهان اختار ثانيهما في المتن وهو الصحيح.
ولتوضيحه نقول: من المعلوم عدم الفرق بين الوجهين وعدم ترتب أثر في البين فيما إذا كان التذكر بعد الاتيان بركعة ناقصة أي حال القيام إلى الركعة الزائدة المحتمل كونها خامسة للزوم هدم القيام حينئذ سواء أكان محكوما بحكم الشك بين الثلاث والأربع أو الأربع والخمس لاتصاف القيام حينئذ بالزيادة الموجبة للزوم هدمه واجراء