(مسألة 7): الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل (2) لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين (3) والأقوى جواز الاتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناءا على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة (4) هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا اشكال (5)
____________________
(1) فإنه جمع بين الروايتين.
بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضا، إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي من أن " كل ما ذكرت الله عز وجل به النبي فهو من الصلاة " (1) ولم يقيد الدليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأخرى.
(2) أخذا باطلاق (الليل) الوارد في المرسلة.
(3) لاستحباب المسارعة إلى الخير والتعجيل في دفع الشدة عن الميت الذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص.
(4) كما تقدم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل " أوقات الرواتب ".
(5) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوع.
بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضا، إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي من أن " كل ما ذكرت الله عز وجل به النبي فهو من الصلاة " (1) ولم يقيد الدليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأخرى.
(2) أخذا باطلاق (الليل) الوارد في المرسلة.
(3) لاستحباب المسارعة إلى الخير والتعجيل في دفع الشدة عن الميت الذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص.
(4) كما تقدم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل " أوقات الرواتب ".
(5) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوع.