____________________
خلاف الجعل الأولي ولم يكن مصداقا للمأمور به توقفت صحته على قيام الدليل، وإلا فغير المأمور به لا يكون مجزيا عن المأمور به.
وبعبارة أخرى ما أمرنا به لم يتحقق لدى الاشتمال على الزيادة ولو سهوا، وما هو المحقق ليس بمأمور به، فالاجتزاء به منوط لا محالة بقيام الدليل ولا دليل. فإن ثبتت هذه الدعوى أعني تقيد الصلاة بالركعتين فهو، وإلا فلا دليل على البطلان بعد أن كانت مانعية الزيادة مشكوكة ومدفوعة بالأصل. وحيث إن سيدنا الأستاذ - دام ظله - لم يكن جازما بصدق هذه الدعوى لتشكيكه في صحة أسانيد تلك الروايات وإن كان مضمونها مطابقا للارتكاز الشرعي فمن ثم احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة.
(1): - لا ريب في أن المرجع لدى الشك في أصل الاتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقتة بوقت خاص.
وأما في الموقت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له. وأما ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتبة الليلية منها والنهارية على ما دلت عليه النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى:
(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (1) من قضاء نوافل الليل في النهار ونوافل النهار في الليل فكان كل منهما خلفة للآخر.
وبعبارة أخرى ما أمرنا به لم يتحقق لدى الاشتمال على الزيادة ولو سهوا، وما هو المحقق ليس بمأمور به، فالاجتزاء به منوط لا محالة بقيام الدليل ولا دليل. فإن ثبتت هذه الدعوى أعني تقيد الصلاة بالركعتين فهو، وإلا فلا دليل على البطلان بعد أن كانت مانعية الزيادة مشكوكة ومدفوعة بالأصل. وحيث إن سيدنا الأستاذ - دام ظله - لم يكن جازما بصدق هذه الدعوى لتشكيكه في صحة أسانيد تلك الروايات وإن كان مضمونها مطابقا للارتكاز الشرعي فمن ثم احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة.
(1): - لا ريب في أن المرجع لدى الشك في أصل الاتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقتة بوقت خاص.
وأما في الموقت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له. وأما ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتبة الليلية منها والنهارية على ما دلت عليه النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى:
(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (1) من قضاء نوافل الليل في النهار ونوافل النهار في الليل فكان كل منهما خلفة للآخر.