____________________
ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية هي من فروع هذه المسألة، فإن اعتقاد نقص ما يوجب القضاء أو سجود السهو كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما إنما يؤثر ما دام باقيا، فلو زال الاعتقاد وتبدل بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة سقط الوجوب لا محالة وكان موردا لقاعدة التجاوز أو الفراغ. وهكذا الحال فيما إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها وقبل أن يتصدى للتدارك زال الاعتقاد كما هو ظاهر.
(1): - فهل يقتصر على تدارك المقدار المتيقن نقصه من ضم
(1): - فهل يقتصر على تدارك المقدار المتيقن نقصه من ضم