____________________
من جعل ما بيده آخر صلاته بمعنى احتسابه منها ثم الاتيان بصلاة الاحتياط تحقيقا للخروج عن عهدة الأجزاء الأصلية، ضرورة أن الأجزاء الارتباطية لها أوامر انحلالية، فلكل جزء أمر ضمني يخصه، فمع الشك في امتثال الأمر المتعلق بالرابعة البنائية لا مناص من الاعتناء بعد عدم احراز التجاوز والدخول في الغير، ومقتضاه ما عرفت من الاحتساب ثم الاتيان بصلاة الاحتياط.
إنما الكلام فيما ذكره (قده) أخيرا من إعادة أصل الصلاة بعد ذلك احتياطا، فإنه لم يظهر وجه صحيح لهذا الاحتياط إذ لا قصور في وفاء ما فعله باحراز الامتثال على كل تقدير فإن صور المسألة ثلاث: إحداها أن يكون ما عليه من صلاة الاحتياط ركعة واحدة، كما لو كان الشك بين الثنتين والثلاث فشك في أن ما بيده هل هي تلك الركعة أم أنه آخر الصلاة، فإنه يبني حينئذ على الثاني ويأتي بالركعة بعد ذلك كما عرفت، فإن أصاب الواقع فهو، وإلا فغايته وقوع الركعة المأتي بها ثانيا لغوا ولا ضير فيه، كما لا ضير من ناحية النية على هذا التقدير، فإنه وإن أتى بالركعة بقصد آخر الصلاة والمفروض أنها من صلاة الاحتياط إلا أن الاعتبار في النية بما افتتحت عليه الصلاة وما نواه أولا، ولا يضره نية الخلاف للنصوص (1) الدالة عليه (2).
والحاصل أن احتساب الركعة من الصلاة الأصلية (3) وتتميمها
إنما الكلام فيما ذكره (قده) أخيرا من إعادة أصل الصلاة بعد ذلك احتياطا، فإنه لم يظهر وجه صحيح لهذا الاحتياط إذ لا قصور في وفاء ما فعله باحراز الامتثال على كل تقدير فإن صور المسألة ثلاث: إحداها أن يكون ما عليه من صلاة الاحتياط ركعة واحدة، كما لو كان الشك بين الثنتين والثلاث فشك في أن ما بيده هل هي تلك الركعة أم أنه آخر الصلاة، فإنه يبني حينئذ على الثاني ويأتي بالركعة بعد ذلك كما عرفت، فإن أصاب الواقع فهو، وإلا فغايته وقوع الركعة المأتي بها ثانيا لغوا ولا ضير فيه، كما لا ضير من ناحية النية على هذا التقدير، فإنه وإن أتى بالركعة بقصد آخر الصلاة والمفروض أنها من صلاة الاحتياط إلا أن الاعتبار في النية بما افتتحت عليه الصلاة وما نواه أولا، ولا يضره نية الخلاف للنصوص (1) الدالة عليه (2).
والحاصل أن احتساب الركعة من الصلاة الأصلية (3) وتتميمها