____________________
كان آتيا بالجلوس الواجب بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية فقام أهوى حينئذ إلى السجود رأسا من غير حاجة إلى الجلوس لعدم الموجب لفعله ثانيا بعد الاتيان به أولا. كما أنه لو لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس قبل السجود لوجوبه بين السجدتين ولم يتحقق ولا موجب لسقوطه فلا بد من الاتيان به كما هو واضح.
وأما لو كان قد جلس بعد الأولى باعتقاد أنها الثانية فأتى به بعنوان جلسة الاستراحة فالظاهر كفايته عن الجلوس الواجب بين السجدتين كما أفاده في المتن فيهوي أيضا من غير حاجة إلى الجلوس ثانيا، لأن المأمور به ذات الجلوس بين السجدتين وطبيعيه من غير تعنونه بعنوان خاص وقد تحقق خارجا، غايته أنه تخيل كونه بعد السجدتين فكان قصده للاستراحة من باب الخطأ في التطبيق. ومثلة لا يكون قادحا فلا تضره نية الخلاف.
نظير ما لو سجد بعنوان الثانية فتبين أنها السجدة الأولى، أو أتى بالركعة بقصد أنها الرابعة فانكشف أنها الثالثة وهكذا فإن ذلك كله من باب الاشتباه في التطبيق، وقد أتى بذات المأمور به متقربا إلى الله تعالى. والأجزاء الصلاتية لم يعتبر في شئ سوى الاتيان بذواتها وأن يكون ذلك بعنوان الصلاة وقد تحقق. والعنوان الآخر الذي قصده خطأ غير دخيل في الصحة فلا يكون قادحا بعد حصول المأمور به على وجهه.
(1): - فهل يكفي حينئذ بالاتيان بسجدة واحدة المعلوم فواتها
وأما لو كان قد جلس بعد الأولى باعتقاد أنها الثانية فأتى به بعنوان جلسة الاستراحة فالظاهر كفايته عن الجلوس الواجب بين السجدتين كما أفاده في المتن فيهوي أيضا من غير حاجة إلى الجلوس ثانيا، لأن المأمور به ذات الجلوس بين السجدتين وطبيعيه من غير تعنونه بعنوان خاص وقد تحقق خارجا، غايته أنه تخيل كونه بعد السجدتين فكان قصده للاستراحة من باب الخطأ في التطبيق. ومثلة لا يكون قادحا فلا تضره نية الخلاف.
نظير ما لو سجد بعنوان الثانية فتبين أنها السجدة الأولى، أو أتى بالركعة بقصد أنها الرابعة فانكشف أنها الثالثة وهكذا فإن ذلك كله من باب الاشتباه في التطبيق، وقد أتى بذات المأمور به متقربا إلى الله تعالى. والأجزاء الصلاتية لم يعتبر في شئ سوى الاتيان بذواتها وأن يكون ذلك بعنوان الصلاة وقد تحقق. والعنوان الآخر الذي قصده خطأ غير دخيل في الصحة فلا يكون قادحا بعد حصول المأمور به على وجهه.
(1): - فهل يكفي حينئذ بالاتيان بسجدة واحدة المعلوم فواتها