____________________
شاكا فيه الذي هو بمنزلة العلم ولو تعبدا بمقتضى استصحاب العدم فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة حينئذ وأنه يعدل بها إلى الظهر كما أفاده في المتن. فإن العدول بمعناه الحقيقي وإن لم يكن محرزا في المقام لتوقفه على الجزم بعنوان المعدول عنه والمفروض الشك في ذلك، إلا أن المراد به العدول التقديري فيجعل ما بيده ظهرا، ويأتي ببقية الأجزاء بهذا العنوان لعلمه بوجوب ذلك على كل حال. وأما الأجزاء السابقة فإن كان ناويا للظهر من أول الأمر فهو، وإلا فحكمه العدول بها إلى الظهر وقد فعل، فيحرز معه الاتيان بظهر صحيحة ويأتي بالعصر بعد ذلك.
(1): - مما ذكرناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة فإن الكلام فيها هو الكلام فيما مر بعينه فيجري هنا أيضا التفصيل المتقدم بين الصورتين، أعني صورة العلم باتيان المغرب، وصورة عدم العلم، سواء كان شاكا أم عالما بالعدم، فيحكم في الصورة الأولى بالبطلان لعدم احراز العنوان إلا إذا كان محرزا لحالته الفعلية وأن الجزء الذي بيده قد أتى به بعنوان العشاء وشك في الأجزاء السابقة وأنها هل كانت كذلك أيضا أم أنه أتى بها بعنوان المغرب فيحكم حينئذ بالصحة استنادا إلى قاعدة التجاوز من غير فرق بين حدوث الشك
(1): - مما ذكرناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة فإن الكلام فيها هو الكلام فيما مر بعينه فيجري هنا أيضا التفصيل المتقدم بين الصورتين، أعني صورة العلم باتيان المغرب، وصورة عدم العلم، سواء كان شاكا أم عالما بالعدم، فيحكم في الصورة الأولى بالبطلان لعدم احراز العنوان إلا إذا كان محرزا لحالته الفعلية وأن الجزء الذي بيده قد أتى به بعنوان العشاء وشك في الأجزاء السابقة وأنها هل كانت كذلك أيضا أم أنه أتى بها بعنوان المغرب فيحكم حينئذ بالصحة استنادا إلى قاعدة التجاوز من غير فرق بين حدوث الشك