____________________
السابقة فإنه يبني على وقوعها عصرا بمقتضى قاعدة التجاوز، إذ مرجع ذلك إلى الشك في اتصاف ما وقع بعنوان الجزئية وعدمها، فإنه لو كان ناويا للعصر فقد وقعت جزءا وإلا وقعت لغوا وأجنبية عن هذه الصلاة سواء كان ناويا للظهر أم لغيرها لما عرفت من تقوم الجزئية بالنية وقصد العنوان الذي يتقوم به المركب، فيرجع بالآخرة إلى الشك في وقوع ذات الجزء، وحيث قد تجاوز عن محله بالدخول في الجزء المترتب وهو الذي بيده فيبني ببركة القاعدة على الوقوع.
وبعبارة أخرى الشك في اتصاف الأجزاء السابقة بنية العصر لا ينقص عن الشك في أصل الاتيان الذي هو مورد لقاعدة التجاوز.
ومما ذكرنا تعرف أن المقام ليس من قبيل الشك في الصحة ليتمسك بقاعدة الفراغ، لأن موردها ما إذا علمنا بوجود ذات الجزء المتقوم باتصافه بعنوان العصر مثلا وشككنا في صحته وفساده والمفروض هنا الشك في ذلك فالمقام نظير ما لو شك وهو في السورة مثلا في أن ما قرأ هل كان فاتحة أم دعاءا، أو أنه هل كان فاتحة أم كلاما آدميا للذي لا شك في أن المرجع حينئذ إنما هو قاعدة التجاوز دون الفراغ.
وعليه فينبغي التفصيل في المسألة بين ما لو كان يرى نفسه فعلا في صلاة العصر، وما إذا كان شاكا في حالته الفعلية أيضا فيلتزم بالصحة في الأول. ولا مناص من البطلان في الثاني (1) حسبما عرفت بعد وضوح عدم كون المقام من موارد العدول إلى العصر ولو رجاءا، لعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة.
وأما في الفرض الثاني أعني ما إذا كان عالما بعدم الاتيان بالظهر أو
وبعبارة أخرى الشك في اتصاف الأجزاء السابقة بنية العصر لا ينقص عن الشك في أصل الاتيان الذي هو مورد لقاعدة التجاوز.
ومما ذكرنا تعرف أن المقام ليس من قبيل الشك في الصحة ليتمسك بقاعدة الفراغ، لأن موردها ما إذا علمنا بوجود ذات الجزء المتقوم باتصافه بعنوان العصر مثلا وشككنا في صحته وفساده والمفروض هنا الشك في ذلك فالمقام نظير ما لو شك وهو في السورة مثلا في أن ما قرأ هل كان فاتحة أم دعاءا، أو أنه هل كان فاتحة أم كلاما آدميا للذي لا شك في أن المرجع حينئذ إنما هو قاعدة التجاوز دون الفراغ.
وعليه فينبغي التفصيل في المسألة بين ما لو كان يرى نفسه فعلا في صلاة العصر، وما إذا كان شاكا في حالته الفعلية أيضا فيلتزم بالصحة في الأول. ولا مناص من البطلان في الثاني (1) حسبما عرفت بعد وضوح عدم كون المقام من موارد العدول إلى العصر ولو رجاءا، لعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة.
وأما في الفرض الثاني أعني ما إذا كان عالما بعدم الاتيان بالظهر أو