____________________
ضمن القصد المتعلق بالخاص قطعا وإن كان الداعي والباعث إليه هو الاتصاف بتلك الخصوصية المتخلفة بحيث لولاها لم يصدر منه القصد، وأنه لو كان عالما بأن هذا المكان ليس بمسجد أو أن هذه الصلاة لم تقع تلك الصلاة الخاصة كصلاة جعفر مثلا لم يكن قاصدا لطبيعي الصلاة إلا أنه بالآخرة قد تحقق منه هذا القصد خارجا في ضمن القصد المتعلق بالفرد الخاص وإن كان مشتبها ومخطئا في التطبيق، ولأجله يحكم بصحة الصلاة لانطباق الطبيعي المقصود عليها وإعادتها لعدم كونها تلك الصلاة المخصوصة كما أفاده في المتن.
(1): إن كان المستند في ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحميري في التوقيع حيث سأله عليه السلام عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود، أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع، (إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (1).
فمضافا إلى ضعف السند بالارسال في طريق الاحتجاج وبأحمد بن إبراهيم النوبختي الواقع في طريق الشيخ فإنه مجهول، قاصرة الدلالة على الاطلاق المذكور في المتن لاختصاص مفادها بما إذا تذكر في حالة أخرى من صلاته، ولا يعم التذكر لما بعد الصلاة كما هو ظاهر.
وإن كان المستند ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناده عن أبان
(1): إن كان المستند في ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحميري في التوقيع حيث سأله عليه السلام عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود، أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع، (إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (1).
فمضافا إلى ضعف السند بالارسال في طريق الاحتجاج وبأحمد بن إبراهيم النوبختي الواقع في طريق الشيخ فإنه مجهول، قاصرة الدلالة على الاطلاق المذكور في المتن لاختصاص مفادها بما إذا تذكر في حالة أخرى من صلاته، ولا يعم التذكر لما بعد الصلاة كما هو ظاهر.
وإن كان المستند ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناده عن أبان