____________________
الأقل أفضل، بمعنى أنه يحرز معه الواقع على أي حال. (1) ولعل ما في بعض الكلمات من التعليل بأنه المتيقن يرجع إلى ما ذكرناه فلا يرد عليه أن كون الأقل متيقنا لا يقتضي أفضلية البناء عليه.
(1): قد عرفت افتراق النافلة عن الفريضة فيما لها من أحكام الشكوك التي مرجعها إلى البطلان تارة والبناء على الأكثر أخرى مع التدارك بركعة الاحتياط، وعلى الأقل ثالثه مع سجدتي السهو، وأن هذه الأحكام خاصة بالفريضة. أما الشك في النافلة فحكمه التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأول أفضل كما مر.
فهل العبرة في هذين الحكمين بما كان نفلا أو فرضا بالذات وإن عرض عليه فعلا ما يخرجه إلى ما يقابله من أحد الوصفين فالمدار على الأصل، أم أن العبرة بما اتصف بالنفل أو الفرض الفعليين وإن كان على خلاف مقتضى الطبع الأولي فلا اعتبار بالأصل؟
فنقول: لا شك أن النصوص المتكلفة لأحكام الشكوك مطلقة في حد ذاتها وشاملة لعامة الصلوات من الفرائض والنوافل، وقد خرجنا
(1): قد عرفت افتراق النافلة عن الفريضة فيما لها من أحكام الشكوك التي مرجعها إلى البطلان تارة والبناء على الأكثر أخرى مع التدارك بركعة الاحتياط، وعلى الأقل ثالثه مع سجدتي السهو، وأن هذه الأحكام خاصة بالفريضة. أما الشك في النافلة فحكمه التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأول أفضل كما مر.
فهل العبرة في هذين الحكمين بما كان نفلا أو فرضا بالذات وإن عرض عليه فعلا ما يخرجه إلى ما يقابله من أحد الوصفين فالمدار على الأصل، أم أن العبرة بما اتصف بالنفل أو الفرض الفعليين وإن كان على خلاف مقتضى الطبع الأولي فلا اعتبار بالأصل؟
فنقول: لا شك أن النصوص المتكلفة لأحكام الشكوك مطلقة في حد ذاتها وشاملة لعامة الصلوات من الفرائض والنوافل، وقد خرجنا