(فصل) جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا (1) وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة (2) لكن اتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة (3) وإن كان الأحوط الجلوس
____________________
(1) على المشهور بل اجماعا كما ادعاه غير واحد وتقتضيه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال لا بأس به (1) ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث منعه في غير الوتيرة وهذه النصوص حجة عليه.
(2) كما تقدم البحث حول ذلك كله في أوائل كتاب الصلاة في (فصل فيما يستقبل له).
(3) لكنك عرفت في فصل (أعداد الفرائض ونوافلها) أن المتعين فيها هو الجلوس.
(2) كما تقدم البحث حول ذلك كله في أوائل كتاب الصلاة في (فصل فيما يستقبل له).
(3) لكنك عرفت في فصل (أعداد الفرائض ونوافلها) أن المتعين فيها هو الجلوس.