(المسألة السادسة والعشرون): إذا صلى الظهرين وقبل إن يسلم للعصر علم اجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة
العصر أو أن ظهره تامة وهذه
الركعة ثالثة
العصر (1) فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى
العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها إلا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وإن كان ما بيده رابعة فلا تكون الظهر تامة فيجب إعادة
الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال إحدى القاعدتين. نعم
الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعادة
الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات. وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب
ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث
ركعات وما بيده ثالثة العشاء.
____________________
الثامنة من هذه المسائل بنطاق أوسع وبيان مشبع فلاحظ إن شئت ولا حاجة إلى الإعادة.
(1): - فعلم بعدم اتيانه أكثر من سبع ركعات ولم يعرف كيفية التقسيم وأنه هل كانت الظهر تامة فالنقص في العصر، أم أن الأمر بالعكس كما كان هو الحال في المسألة السابقة، والفرق أن العلم هناك