____________________
الصلاة، فوجودها كالعدم. ومعه لا يكون الفرض مشمولا لدليل البناء قطعا. فكيف يدعي الماتن (قده) نفي الاشكال في البناء على الأربع حينئذ سيما مع دعوى الوضوح حيث يقول (قده): وهو واضح؟!. بل إن خلافه واضح حسبما عرفت.
والفرض الثاني: - أعني العلم بترك الركن على تقدير الأربع - فاقد للركن الأول، فإن الركعة حينئذ وإن كانت صالحة للجبر على تقدير النقص إلا أنه على تقدير التمامية كانت الصلاة باطلة في نفسها. وقد عرفت أنه لا بد من كون الصلاة محتملة الصحة على هذا التقدير ليشملها قوله عليه السلام: لم يكن عليك شئ إن زدت أم نقصت. الوارد في موثقة عمار. وهنا عليه شئ لو كانت تامة لفرض بطلانها حينئذ.
وعلى الجملة فهذان الركنان المعتبران في شمول هذه الروايات مفقودان هنا في كلا الفرضين لفقد كل منهما أحد الأمرين. وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان لعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه.
(1): - لا اشكال حينئذ في وجوب العود لتدارك السجود، فإن
والفرض الثاني: - أعني العلم بترك الركن على تقدير الأربع - فاقد للركن الأول، فإن الركعة حينئذ وإن كانت صالحة للجبر على تقدير النقص إلا أنه على تقدير التمامية كانت الصلاة باطلة في نفسها. وقد عرفت أنه لا بد من كون الصلاة محتملة الصحة على هذا التقدير ليشملها قوله عليه السلام: لم يكن عليك شئ إن زدت أم نقصت. الوارد في موثقة عمار. وهنا عليه شئ لو كانت تامة لفرض بطلانها حينئذ.
وعلى الجملة فهذان الركنان المعتبران في شمول هذه الروايات مفقودان هنا في كلا الفرضين لفقد كل منهما أحد الأمرين. وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان لعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه.
(1): - لا اشكال حينئذ في وجوب العود لتدارك السجود، فإن