____________________
لا ينجسه شئ دل لا محالة على أن الاعتصام غير ثابت لطبيعي الماء وإن أمكن ثبوته في فرد آخر أيضا كما في الجاري غير الكر.
وعلى هذا فالتقييد بالمكتوبة في هذه الصحيحة كاشف عن أن الحكم أعني البطلان بزيادة الركعة المراد بها الركوع لاطلاقها عليه كثيرا في لسان الأخبار لم يكن متعلقا بطبيعي الصلاة الأعم من الفريضة وغيرها. ولأجل ذلك يقيد الاطلاق في صحيحة أبي بصير المتقدمة وتحمل على الفريضة. إذا لا دليل لنا على ثبوت البطلان بزيادة الركن سهوا في غير الفريضة، ومقتضى الأصل عدم البطلان.
ويترتب على ذلك ما أفاده في المتن من أنه لو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أم غيره، إذ لا يلزم من التدارك عدا زيادة الركن سهوا التي عرفت عدم الدليل على قدحها في النافلة.
فاتضح أن الأظهر عدم البطلان في غير الفريضة وملخص ما يستدل به عليه قصور المقتضي للبطلان فيرجع حينئذ إلى أصالة العدم: هذا وربما يستدل له بوجوه أخر.
منها خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: " يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال: قلت أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة) (1).
دلت بظاهرها على أن الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة
وعلى هذا فالتقييد بالمكتوبة في هذه الصحيحة كاشف عن أن الحكم أعني البطلان بزيادة الركعة المراد بها الركوع لاطلاقها عليه كثيرا في لسان الأخبار لم يكن متعلقا بطبيعي الصلاة الأعم من الفريضة وغيرها. ولأجل ذلك يقيد الاطلاق في صحيحة أبي بصير المتقدمة وتحمل على الفريضة. إذا لا دليل لنا على ثبوت البطلان بزيادة الركن سهوا في غير الفريضة، ومقتضى الأصل عدم البطلان.
ويترتب على ذلك ما أفاده في المتن من أنه لو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أم غيره، إذ لا يلزم من التدارك عدا زيادة الركن سهوا التي عرفت عدم الدليل على قدحها في النافلة.
فاتضح أن الأظهر عدم البطلان في غير الفريضة وملخص ما يستدل به عليه قصور المقتضي للبطلان فيرجع حينئذ إلى أصالة العدم: هذا وربما يستدل له بوجوه أخر.
منها خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال: " يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال: قلت أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة) (1).
دلت بظاهرها على أن الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة