____________________
منفيا عن كثير الشك، بل هو عمل بالعلم الذي هو منجز عقلا كالتفصيلي من غير فرق بين كثير الشك وغيره.
وعليه فلو علم اجمالا بترك أحد الشيئين وجب عليه مراعاته كغيره وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام أنه إما ترك الركوع أو القراءة، أو أنه إما ترك التشهد أو السجدة، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا وهكذا، فإنه يجب عليه في هذه الفروض العمل بحكم العمل الاجمالي المتعلق بها كما في غير كثير الشك من تدارك المشكوك فيه أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك.
نعم لا أثر للعلم الاجمالي في الفرض الأول، إذ لا أثر لترك القراءة إلا على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة الذي هو خلاف التحقيق. وعليه فشكه في الركوع ملحق بالشك البدوي فيجري عليه حكم كثير الشك.
بل لا أثر للعلم حتى على القول المزبور، لأن مقتضى ما مر غير مرة من تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم اختصاص جريان قاعدة الالغاء أي الغاء حكم الشك عن كثير الشك بالشك في الركوع، ضرورة عدم جريانها في القراءة ما لم تحرز الصحة من غير هذه الجهة فيرجع في الشك فيها إلى أصالة عدم الاتيان بها من غير معارض.
وعليه فلو علم اجمالا بترك أحد الشيئين وجب عليه مراعاته كغيره وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام أنه إما ترك الركوع أو القراءة، أو أنه إما ترك التشهد أو السجدة، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا وهكذا، فإنه يجب عليه في هذه الفروض العمل بحكم العمل الاجمالي المتعلق بها كما في غير كثير الشك من تدارك المشكوك فيه أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك.
نعم لا أثر للعلم الاجمالي في الفرض الأول، إذ لا أثر لترك القراءة إلا على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة الذي هو خلاف التحقيق. وعليه فشكه في الركوع ملحق بالشك البدوي فيجري عليه حكم كثير الشك.
بل لا أثر للعلم حتى على القول المزبور، لأن مقتضى ما مر غير مرة من تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم اختصاص جريان قاعدة الالغاء أي الغاء حكم الشك عن كثير الشك بالشك في الركوع، ضرورة عدم جريانها في القراءة ما لم تحرز الصحة من غير هذه الجهة فيرجع في الشك فيها إلى أصالة عدم الاتيان بها من غير معارض.