____________________
بمغرب صحيحة فالثانية زائدة لا جدوى فيها، وحيث يشك في ركعاتها فيكف يجوز إتمامها مغربا أو صبحا ولو برجاء المطلوبية. وهل هذا إلا من التشريع المحرم؟!
وفيه ما لا يخفى: فإن الثانية وإن كانت زائدة بحسب الحكم الظاهري ويشك في ركعاتها إلا أنه يحتمل أن تكون هي صلاة المغرب أو الفجر واقعا وفي هذا الفرض لا شك في عدد ركعاتها فإن الزيادة حينئذ في الصلاة الأولى وعليه فلا مانع من اتمامها رجاءا ولا تشريع فإن صدق التشريع منوط بقصد الأمر الجزمي كي يكون من ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. وأما الاتيان بعنوان الرجاء (1) وباحتمال ثبوت
وفيه ما لا يخفى: فإن الثانية وإن كانت زائدة بحسب الحكم الظاهري ويشك في ركعاتها إلا أنه يحتمل أن تكون هي صلاة المغرب أو الفجر واقعا وفي هذا الفرض لا شك في عدد ركعاتها فإن الزيادة حينئذ في الصلاة الأولى وعليه فلا مانع من اتمامها رجاءا ولا تشريع فإن صدق التشريع منوط بقصد الأمر الجزمي كي يكون من ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. وأما الاتيان بعنوان الرجاء (1) وباحتمال ثبوت