____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس (1) ونحوها صحيحة زرارة (2).
فإن الحمل على إمام الجماعة مضافا إلى بعده لمكان التعريف باللام الظاهر في كونه إشارة إلى إمام معهود وليس إلا المعصوم (ع) أو المنصوب من قبله ينافيه التصريح في ذيل الأولى بجواز الصلاة فرادى.
ولا تنافي على الأول إذ لا مانع من أن يكون الوجوب مشروطا بإمام خاص وتكون المشروعية ثابتة حالة الانفراد أيضا، أما لو كان الوجوب مشروطا بمطلق الإمام فاللازم تعليق وجوب الجماعة على إرادتها وهو كما ترى فلا مناص من أن يراد به إمام خاص معهود، وعليه ينزل تنكير الإمام في سائر الأخبار.
على أن موثقة سماعة الأخرى (3) كالصريح في إرادة الإمام المنصوب هذا مضافا إلى امكان التشكيك في المقتضي للتعميم نظرا إلى قصور الأدلة عن اثبات الوجوب في حال الغيبة حيث إنها قضايا طبيعية غير مسوقة إلا لبيان أصل المشروعية أو الوجوب من غير تعرض لكونه مطلقا أو مشروطا بشئ من إذن الإمام (ع) ونحوه فلا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يصح التمسك به لنفي الاشتراط فتدبر جيدا.
وتؤيده وجوه أخر مذكورة في المطولات.
(1) لموثقة سماعة الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الإمام، قلت فإذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها
فإن الحمل على إمام الجماعة مضافا إلى بعده لمكان التعريف باللام الظاهر في كونه إشارة إلى إمام معهود وليس إلا المعصوم (ع) أو المنصوب من قبله ينافيه التصريح في ذيل الأولى بجواز الصلاة فرادى.
ولا تنافي على الأول إذ لا مانع من أن يكون الوجوب مشروطا بإمام خاص وتكون المشروعية ثابتة حالة الانفراد أيضا، أما لو كان الوجوب مشروطا بمطلق الإمام فاللازم تعليق وجوب الجماعة على إرادتها وهو كما ترى فلا مناص من أن يراد به إمام خاص معهود، وعليه ينزل تنكير الإمام في سائر الأخبار.
على أن موثقة سماعة الأخرى (3) كالصريح في إرادة الإمام المنصوب هذا مضافا إلى امكان التشكيك في المقتضي للتعميم نظرا إلى قصور الأدلة عن اثبات الوجوب في حال الغيبة حيث إنها قضايا طبيعية غير مسوقة إلا لبيان أصل المشروعية أو الوجوب من غير تعرض لكونه مطلقا أو مشروطا بشئ من إذن الإمام (ع) ونحوه فلا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يصح التمسك به لنفي الاشتراط فتدبر جيدا.
وتؤيده وجوه أخر مذكورة في المطولات.
(1) لموثقة سماعة الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الإمام، قلت فإذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها